مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ
مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ
أَحَدُهَا قَوْلُ عَمَرَ هَذَا أَنَّهُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إلا
النساء والطيب
وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الطِّيبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فِي أَوَّلِ
الْكِتَابِ
وَالثَّانِي إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
وَحُجَّتُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة 95
وَمَنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ النِّسَاءِ فَهُوَ حرام
والثالث إلا النساء والصيد
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ
وَالرَّابِعُ إلا النساء خاصة
وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بِجَوَازِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ على حديث عائشة
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 358
وروى بن عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِذَا رَمَى
الرَّجُلُ الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ له كل شيء إلا النساء والطيب
وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ
قَالَتْ إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وزاد بن عيينة لحمة ولحله قبل أن يطوف بالبيت
قَالَ سَالِمٌ وَسُنَّةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقٌّ أَنْ تُتَّبَعَ
وَلَمْ يَذْكُرْ هذه الزيادة معمر
وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني قال كان بن عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا
رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ أَحْرَمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ!
وَالطِّيبُ قَالَ لَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَمَّخًا بِالطِّيبِ
وَذَكَرَ مَعْمَرٌ أَيْضًا عَنِ بن المنكدر قال سمعت بن الزُّبَيْرِ يَقُولُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ
وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ وَعَلْقَمَةُ
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال حدثنا الثوري عن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ
الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَطَيَّبَ فَتَطَيَّبْ وَلَكَ
أن تقبل ولا يحل لك المسيس
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ أن رمى الجمرة وحلق وقيل أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ
فَرَخَّصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَنَهَاهُ سَالِمٌ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 359
وَهَذَا عَنْ سَالِمٍ خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ بن شهاب في حديث بن عُيَيْنَةَ
وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَمَرَّةً رَأَى عَلَيْهِ
الْفِدْيَةَ وَمَرَّةً لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا لِمَا جَاءَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَخَارِجَةَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ
طَوَافَ الزيارة لا يرحل فِيهِ وَلَا يُوصَلُ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
الْقَادِمُ لَمْ يَطُفْ وَلَمْ يَسْعَ أَوِ الْمَكِّيُّ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْقُدُومِ فَإِنَّ
هَذَيْنِ يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى
مَا قَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عمر عن نافع عن بن عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ لَا يَزِيدُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَلَا يَرْمُلُ فِيهِ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ بن طَاوُسٍ قَالَ كَانَ أَبِي إِذَا أَفَاضَ لَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاحِدًا
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَبْعٍ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا يَرْمُلُ الرَّجُلُ إِذَا أَفَاضَ إِلَّا إِذَا لَمْ
يَطُفْ قبل ذلك
قال وأخبرنا بن جريج قَالَ عَطَاءٌ أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ
يُسْمَعْ فِي ذَلِكَ سَبْعٌ بِالْبَيْتِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي لَمْ يَرْمُلْ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ
يَطُوفُ إِنْ شَاءَ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ
اللَّهِ لَا يَزِيدُونَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى سَبْعٍ
قَالَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ طُفْ كَيْفَ شِئْتَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ أَفَاضَ أَنْ يَطُوفَ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ
وَيُحْكَى عَنْ شُيُوخِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 360
الِاخْتِلَافُ إِلَى مَكَّةَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجِوَارِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا اعْتَمَرُوا أَنْ يُقِيمُوا
ثَلَاثًا وَكَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ
يَحْلِقَ وَأَوَّلُ مَا يَعْتَمِرُ أَنْ يَحْلِقَ وَأَوَّلُ ما يحج أن يحرم من بيته وأول مَا يَعْتَمِرُ أَنْ
يَعْتَمِرَ مِنْ بَيْتِهِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ قَدِمَ مَكَّةَ أَلَّا يَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى يَخْتِمَ الْقُرْآنَ
وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَطُوفُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا قَصَّرَ أَوْ لَبَّدَ
أَنْ يَحْلِقَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ أَنْ يَحْلِقَ فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ يَحُجُّهَا أَوْ
عُمْرَةٍ يَعْتَمِرُهَا يَعْنِي وَلَا يُقَصِّرُ
الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ
مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ
أَحَدُهَا قَوْلُ عَمَرَ هَذَا أَنَّهُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إلا
النساء والطيب
وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الطِّيبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فِي أَوَّلِ
الْكِتَابِ
وَالثَّانِي إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
وَحُجَّتُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة 95
وَمَنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ النِّسَاءِ فَهُوَ حرام
والثالث إلا النساء والصيد
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ
وَالرَّابِعُ إلا النساء خاصة
وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بِجَوَازِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ على حديث عائشة
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 358
وروى بن عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِذَا رَمَى
الرَّجُلُ الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ له كل شيء إلا النساء والطيب
وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ
قَالَتْ إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وزاد بن عيينة لحمة ولحله قبل أن يطوف بالبيت
قَالَ سَالِمٌ وَسُنَّةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقٌّ أَنْ تُتَّبَعَ
وَلَمْ يَذْكُرْ هذه الزيادة معمر
وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني قال كان بن عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا
رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ أَحْرَمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ!
وَالطِّيبُ قَالَ لَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَمَّخًا بِالطِّيبِ
وَذَكَرَ مَعْمَرٌ أَيْضًا عَنِ بن المنكدر قال سمعت بن الزُّبَيْرِ يَقُولُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ
وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ وَعَلْقَمَةُ
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال حدثنا الثوري عن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ
الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَطَيَّبَ فَتَطَيَّبْ وَلَكَ
أن تقبل ولا يحل لك المسيس
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ أن رمى الجمرة وحلق وقيل أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ
فَرَخَّصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَنَهَاهُ سَالِمٌ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 359
وَهَذَا عَنْ سَالِمٍ خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ بن شهاب في حديث بن عُيَيْنَةَ
وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَمَرَّةً رَأَى عَلَيْهِ
الْفِدْيَةَ وَمَرَّةً لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا لِمَا جَاءَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَخَارِجَةَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ
طَوَافَ الزيارة لا يرحل فِيهِ وَلَا يُوصَلُ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
الْقَادِمُ لَمْ يَطُفْ وَلَمْ يَسْعَ أَوِ الْمَكِّيُّ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْقُدُومِ فَإِنَّ
هَذَيْنِ يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى
مَا قَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عمر عن نافع عن بن عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ لَا يَزِيدُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَلَا يَرْمُلُ فِيهِ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ بن طَاوُسٍ قَالَ كَانَ أَبِي إِذَا أَفَاضَ لَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاحِدًا
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَبْعٍ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا يَرْمُلُ الرَّجُلُ إِذَا أَفَاضَ إِلَّا إِذَا لَمْ
يَطُفْ قبل ذلك
قال وأخبرنا بن جريج قَالَ عَطَاءٌ أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ
يُسْمَعْ فِي ذَلِكَ سَبْعٌ بِالْبَيْتِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي لَمْ يَرْمُلْ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ
يَطُوفُ إِنْ شَاءَ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ
اللَّهِ لَا يَزِيدُونَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى سَبْعٍ
قَالَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ طُفْ كَيْفَ شِئْتَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ أَفَاضَ أَنْ يَطُوفَ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ
وَيُحْكَى عَنْ شُيُوخِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 360
الِاخْتِلَافُ إِلَى مَكَّةَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجِوَارِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا اعْتَمَرُوا أَنْ يُقِيمُوا
ثَلَاثًا وَكَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ
يَحْلِقَ وَأَوَّلُ مَا يَعْتَمِرُ أَنْ يَحْلِقَ وَأَوَّلُ ما يحج أن يحرم من بيته وأول مَا يَعْتَمِرُ أَنْ
يَعْتَمِرَ مِنْ بَيْتِهِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ قَدِمَ مَكَّةَ أَلَّا يَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى يَخْتِمَ الْقُرْآنَ
وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَطُوفُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا قَصَّرَ أَوْ لَبَّدَ
أَنْ يَحْلِقَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ أَنْ يَحْلِقَ فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ يَحُجُّهَا أَوْ
عُمْرَةٍ يَعْتَمِرُهَا يَعْنِي وَلَا يُقَصِّرُ
عدد المشاهدات *:
454194
454194
عدد مرات التنزيل *:
93380
93380
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018