اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 8 شوال 1445 هجرية
????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أعوذ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الإستذكار لإبن عبد البر
كتاب البيوع
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ
مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ
عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ
وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ
قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ (...)
الكتب العلمية
مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ
عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ
وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ
قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ
الرَّجُلِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ قَالَ فَهَذَا الرِّبَا
بِعَيْنِهِ لَا شَكَّ فِيهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ بَيَّنَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مَنْ وَضَعَ مِنْ حَقٍّ لَهُ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ
يَسْتَعْجِلُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ لِزِيَادَةٍ يَزْدَادُهَا مِنْ غَرِيمِهِ لِتَأْخِيرِهِ
ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْجَامِعَ لَهُمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ بِإِزَاءِ الْأَمَدِ السَّاقِطِ وَالزَّائِدِ بَدَلًا وَعِوَضًا
يَزْدَادُهُ الَّذِي يَزِيدُ فِي الْأَجَلِ وَيَسْقُطُ عَنِ الَّذِي يُعَجِّلُ الدَّيْنَ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَهَذَانِ وَإِنْ كَانَ
أَحَدُهُمَا عَكْسَ الْآخَرِ فَهُمَا مُجْتَمِعَانِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْنَا
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ضَعْ عَنِّي وَأُعَجِّلُ لَكَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِمْ
إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ إِنَّهُ الرِّبَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 488
وَلَمْ تَعْرِفِ الْعَرَبُ الرِّبَا إِلَّا فِي السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَلِكَ ثُمَّ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْوَزْنَ بِالْوَزْنِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ
وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مُتَفَاضِلًا رِبًا وَأَنَّ النَّسِيئَةَ فِي الذَّهَبِ
بِالْوَرِقِ وَفِي الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَفِي الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَفِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَفِي الْمِلْحِ بِالْمِلْحِ رِبًا
وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ
وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى هَذِهِ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي
حَدِيثِ عُبَادَةَ وَحَدِيثِ عُمَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
فَكَانَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّبَا زِيَادَةً عَلَى مَعْنَى مَا نَزَلَ بِهِ
الْقُرْآنُ
وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي ضَعْ وَتَعَجَّلْ فإن بن عَبَّاسٍ خَالَفَ فِي ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ
ذَكَرَ عَبْدُ الرزاق قال أخبرنا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ قال سألت بن عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ فَقُلْتُ
عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ العين بالدين
قال وأخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ
يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عنك قال لا بأس بذلك
وعن بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يقول
عجل لي وأضع عنك
قال بن عيينة وأخبرني عمرو قال قال بن عَبَّاسٍ إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي وَأَنَا أَزِيدُكَ
وليس عجل لي وأضع عنك
وروى بن وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ لِي دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَضَعَ عَنْهُ وَيُعَجِّلَ لِي فَقَالَ لَا تَفْعَلْ
وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا إِلَّا زُفَرَ عَلَى أَنَّ ضَعْ وَتَعَجَّلْ رِبًا
وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ تَفْسِيرُ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ إِذَا كَانَ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ
إِلَى أَجَلٍ فَقُلْتُ أَعْطِنِي مِنْ حقي الذي عندك تسع مائة وَلَكَ مِائَةٌ فَقَالَ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 489
بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَالَّذِينَ كَرِهُوهُ قَالُوا إنما بعت الألف بالتسع مائة
وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
فَقَالَ مَرَّةً لَا بَأْسَ فِيهِ وَرَآهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ
وَمَرَّةً قَالَ ضَعْ وَتَعَجَّلْ لَا يَجُوزُ
وَأَمَّا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ
الْجُحَفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زُفَرَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ
مِنْ مَتَاعٍ أَوْ ضَمَانٍ فَصَالَحَهُ مِنْهُمَا عَلَى خمس مائة نَقْدًا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ
وَأَجَازَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِي دَيْنِهِ الْأَجَلَ عِوَضًا يَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ
مِنْ دَيْنِهِ
وَأَجَازَ الثوري والحسن وبن سِيرِينَ وَطَائِفَةٌ مِمَّنْ يَرَى ضَعْ وَتَعَجَّلْ رِبًا
وهو مذهب بن عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُقَاطِعُ الْمَكَاتِبَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
وَاخْتَلَفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي ضَعْ وَتَعَجَّلْ
فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ علي قال حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو عمر
بن أبي زيد قال حدثني بن وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْبِشْرِ قَالَ حدثني بن وَهْبٍ
عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخَالِفُونَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فِي
عَشْرِ خِصَالٍ فَذَكَرَهَا سَعِيدٌ قَالَ كَانَ النَّاسُ وَفِيهَا وَكَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ مِنْ
دَيْنٍ لَكَ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلَ لَكَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزهري عن بن المسيب وعن بن عُمَرَ
قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَعَجَّلَ بَعْضَهُ وَتَرَكَ لَهُ بَعْضَهُ فَهُوَ
رِبًا
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وأخبرنا الثوري وبن عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ
بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلَةٌ بِآجِلَةٍ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى
الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ ضَعْ عَنِّي وَأُعَجِّلُ لَكَ كَانَ لَا يرى بذلك بأسا
قال وأخبرنا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا وَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضًا
أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 490
وَكَرِهَهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَصَابَ الْحَكَمُ وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَنَا بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَا
نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا))
وَقَالَ مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حلت قال له
الذي عليه الدين بعني سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ
مَالِكٌ هَذَا بَيْعٌ لَا يَصْلُحُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ
الْأُولَى إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ
عَنْهُ فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَلَا يَصْلُحُ
وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ
دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ! فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلَّا
زَادَهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِقَطْعِ الذَّرَائِعِ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا
وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُلْزِمِ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلِهِمَا فِي تَبَايُعِهِمَا وَلَمْ
يَسْتَعْمِلِ الظَّنَّ السُّوءَ فِيهِمَا لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى وَتَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

عدد المشاهدات *:
463817
عدد مرات التنزيل *:
93896
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018

الكتب العلمية

روابط تنزيل : مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ
عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ
وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ
قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ (...)
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ<br />
عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ<br />
وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ<br />
قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ (...) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1