القرآن الكريم

يوم الأحد 26 صفر 1448 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????????? ???????????? ???? ???????? ??????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

6 : 57- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة 3/524- وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال:" يا حكيمُ، إن هذا المال خضر حُلو، فمن أخذه بسخاوة نفس؛ بورك له فيه، ومن أخذهُ بإشرافِ نفسٍ لم يبارك لهُ فِيه، وكان كالذِي يأكلُ ولا يشبعُ، واليد العُليا خيرٌ من اليد السفلى)). قال حكيم ؛ فقلت : يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئأً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطاءَ، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله دعاه ليعطيهُ، فأبى أن يقبلهُ، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرضُ عليه حقهُ الذي قسمهُ الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذهُ. فلم يرزأ أحداً من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تُوفي. متفق عليه. ((يرزأ )) براء ثم زأي ثم همزة، أي : لم يأخذ من أحد شيئاً، وأصل الرزء: النقصان، أي : لم ينقص أحداً شيئاً بالأخذ منه. و(( إشراف النفس)) : تطلعها وطمعها بالشيء. و(( سخاوة النفس)) هي عدم الإشراف إلى الشيء، والطمع فيه، والمبالاة به والشره. 6/527- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اليدُ العليا خيرٌ من السُفلى، وابدأ بمن تعُولُ، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يُغنه الله)) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر. 7/528- وعن أبي سُفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : (( لا تُلحفوا في المسألة، فو الله لا يسألني أحد منكم شيئاً، فتخرج له مسألتهُ مني شيئاً وأنا له كارة، فيبارك له فيما أعطيتهُ)) رواه مسلم. 9/530- وعن ابن عُمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تزالُ المسألةُ بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجههِ مزعةُ لحمٍ )) متفق عليه. (( المزعة)) بضم الميم وإسكان الزأي وبالعين المهملة: القطعة.

Safha Test

الكتب العلمية
الإستذكار لإبن عبد البر
كتاب الاقضية

بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ
مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ (بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وسلم قَالَ (أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
وَأَيُّمَا دَارٍ او ارض أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ)
الكتب العلمية
مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ (بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وسلم قَالَ (أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
وَأَيُّمَا دَارٍ او ارض أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ)
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي (الْمُوَطَّأِ) عِنْدَ جَمِيعِ الرُّوَاةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ
بَلَاغٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثِقَةٌ
وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مَنْ طُرُقٍ فِي (التَّمْهِيدِ)
مِنْهَا مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مسلم الطائفي عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ
يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ)
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ مِنَ
الْكُفَّارِ وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ
فَرَوَى سحنون وابو ثابت عن بن الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ
(أَيُّمَا دَارٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَارٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ ولم
تقسم فهي على قسم الاسلام
فَقَالَ مَالِكٌ الْحَدِيثُ لِغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَهُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ لَا
يَنْقُلُ الْإِسْلَامُ مَوَارِيثَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّصَارَى وَالْيَهُودَ لَهُمْ مَوَارِيثُ قَدْ
تَرَاضَوْا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ ظُلْمًا فَإِذَا أَسْلَمُوا عَلَى مِيرَاثٍ قَدْ مَضَى فَهُمْ كَمَا لَوِ
اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَكُونُ مَا يَحْدُثُ مِنْ مَوَارِيثِهِمْ بَعْدَ الاسلام
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 198
قال ابو عمر روى بن نَافِعٍ وَأَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ
وَمُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ في الكفر كُلِّهِمُ الْمَجُوسِ وَمُشْرِكِي الْعَرَبِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ
وَجَمِيعِ اهل الملل ذكره بن حبيب عنهم
وكذلك روى اصبغ عن بن الْقَاسِمِ أَنَّهُ أَجَابَهُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ بِذَلِكَ عَلَى مَا
ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي (التَّمْهِيدِ)
وَهَذَا أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ وَظَاهِرِهِ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ لَا تَفْتَرِقُ
أَحْكَامُهُ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُقَرَّ عَلَى نِكَاحِهِ وَيَلْحَقُهُ وَلَدُهُ
وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ أَهْلَ الْكُفْرِ كُلَّهُمْ فِي الْجِزْيَةِ سَوَاءٌ كَمَا هُمْ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي
مُقَاتَلَتِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْخُلُودِ فِي النَّارِ فَلَا وَجْهَ لِفَرْقٍ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ
أَحْكَامِهِمْ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ فَيُسَلِّمُ لَهَا كَمَا خَصَّتِ الْكِتَابِيِّينَ فِي أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ
نِسَائِهِمْ وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةٌ مُؤْمِنُونَ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثَهُمْ عَلَى شريعة الكفر
وهو قول بن شِهَابٍ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ
وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ
فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ أَوْ أَعْتَقَ فَلَا شيء له مِنَ
الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ وَجَبَ يَوْمَ مَاتَ الْمَوْرُوثُ
هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ إِلَّا قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
وَرِوَايَةٌ جَاءَتْ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ إِسْنَادُهَا لَيْسَ بِالْقَائِمِ رَوَاهَا حَمَّادُ بْنِ
زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ أَنَّ
إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ فَوَرِثَتْهُ ابْنَتُهُ دُونِي وَكَانَتْ عَلَى
دِينِهِ ثُمَّ إِنَّ جَدِّي أَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَتُوُفِّيَ
وَتَرَكَ نَخْلًا فَأَسْلَمَتْ وَخَاصَمَتْنِي فِي الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْأَرْقَمِ أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَإِنَّهُ نَصِيبُهُ فَقَضَى لَهُ
عُثْمَانُ فَذَهَبَتْ بِالْأُولَى وَشَارَكَتْنِي فِي الْآخِرَةِ
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ
الْعَنْزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ - كَاتِبِ عُمَرَ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ
عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ صَارَ الْمِيرَاثُ لَهُ بِإِسْلَامِهِ وَاجِبًا
وروى يزيد بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 199
قَالَ تُوُفِّيَتْ أُمُّنَا مُسْلِمَةً وَلِي إِخْوَةٌ نَصَارَى فَأَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَدَخَلُوا
عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ كَيْفَ قَضَى فِي ذَلِكَ عُمَرُ فأخبرفأشرك بَيْنَنَا وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ - جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ - وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
وَرَوَى وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ فَإِنْ قَسَمَ بَعْضَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَرِثَ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَلَمْ يَرِثْ
بِمَا قَسَمَ وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا أَوْ ذَهَبَ إِلَيْهِ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ الْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ عَلَى
مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِهِ
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله قبل ان يقسم فأعطاه رسول الله نَصِيبَهُ مِنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ حُكْمُ مَنْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْقَسْمِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ كَحُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ
فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ
فَمَرَّةً هُوَ قَالَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَسْلَمَ
وَمَرَّةً قَالَ مَنْ أَسْلَمَ وَرِثَ وَمَنْ أَعْتَقَ لَمْ يَرِثْ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا جَاءَ مِمَّنْ أَدْرَكَ
الْإِسْلَامَ
وَبِهِ قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ كَانَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ أَمَّا النَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ
فَنَعَمْ وَأَمَّا الْعَبْدُ يُعْتَقُ فَلَا
وَبِهِ قَالَ حُمَيْدٌ
وَرَوَى أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَ على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق بِهِ
وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَنَّهُ لَهُ
وَخَالَفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ إِلَّا
فِي حِينِ مَوْتِ الْمُورَثِ وَأَنَّهُ - حِينَئِذٍ - يَجِبُ لِمَنْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالدِّينِ وَالنَّسَبِ
وَالْحُرِّيَّةِ وَالْحَيَاةِ وَإِنْ كَانَ حَمْلًا فِي الْبَطْنِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 200
وهو قول جماعة فقهاء الانصار
رَوَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ
وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عن ابراهيم قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ
قَبْلَ أَنْ يقسم او اعتق على مراث قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ وَجَبَتِ
الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا حَيْثُ مَاتَ
وَقَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَقَالَا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء وبن أَبِي لَيْلَى إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ
وَلَهُ وَلَدٌ نَصَارَى ثُمَّ أَسْلَمُوا وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا فَلَا حَقَّ لَهُمْ وَقَعَتِ
الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى
مِيرَاثٍ نَفَذَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَعَلَيْهِ
الْعَمَلُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

عدد المشاهدات *:
991268
عدد مرات التنزيل *:
145219
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018

الكتب العلمية

روابط تنزيل : مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ (بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وسلم قَالَ (أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
وَأَيُّمَا دَارٍ او ارض أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ)
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ (بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ<br />
عَلَيْهِ وسلم قَالَ (أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ<br />
وَأَيُّمَا دَارٍ او ارض أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ)<br (...) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1