مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ
كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ
عَبِيدٌ فَقَالَا بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ
قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقًا
لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤَدِّي بِهِ عَنْهُمْ نُجُومَهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا
السَّعْيَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ أُدِّيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى
يَبْلُغُوا السَّعْيَ فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رُقُّوا
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ قَالَ بِقَوْلِ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ الَّذِي عَلَيْهِ بَنَى مَالِكٌ مَذْهَبَهُ فِي هَذَا الْبَابِ
إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا
فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ قَالَ يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كُوتِبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا
وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ كِتَابَةً
وَاحِدَةً فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 411
وَهَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّهُمْ إِذَا كُوتِبُوا كتابة واحدة فهم حملاء بعضهم عن بَعْضٍ لَا
يُعْتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ الْحَمَالَةِ فِي الْكِتَابَةِ
وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ كَانُوا أَجْنَبِيِّينَ أَوْ أَقَارِبَ أَوْ أَبًا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ إِذَا كَانَتِ
الْكِتَابَةُ وَاحِدَةً لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْكِتَابَةِ ولَا يُعْتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ
جَمِيعِهَا
وَحُكْمُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كُوتِبُوا كِتَابَةً وَاحِدَةً كَحُكْمِ الْمُكَاتَبِ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ
سُرِّيَّتِهِ أَنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنِ الْأُمِّ بِمَوْتِ ابْنِهَا وَلَا عَنِ الِابْنِ بِمَوْتِ أَبِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِتَابَةِ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ كَقَوْلِهِمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ
عَلَى أَجْنَبِيٍّ مَعَهُ ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَضَمَّنَتْهُ الْكِتَابَةُ فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَنِ الْبَاقِينَ
حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ
وَأَمَّا الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ شَيْءٌ فَهُوَ مَنْ كَانَ تَبَعًا لِأَبِيهِ مِمَّنْ وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ
سُرِّيَّتِهِ
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي
ذَلِكَ قَالَ كَانَ يَرْفَعُ عَنْهُمْ حِصَّةَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ
قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
قال وحدثني الفضل بن دكين عن بن أَبِي عُتَبَةَ عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرزاق قال اخبرنا بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ
بَنُونَ فَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ
تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ أَوْ ثَمَنِهِ كما لو اعتقه
قال وقال عمرو بن دينار مثله
قال بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ عَتَقَ قِيمَةَ الْكِتَابَةِ كُلِّهَا قَالَ
يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ دِينَارٍ وكاتب مكاتبهم ست مئة دِينَارٍ فَاطْرَحْ ثَمَنَ الَّذِي
أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ سُدُسَ الْمِائَةِ الدِّينَارِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اعْتِبَارِ حِصَّةِ الَّذِي يَمُوتُ أَوْ يعتق فقال
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 412
بَعْضُهُمْ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الثَّمَنُ عِنْدَ عَطَاءٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ وَقَالَ آخَرُونَ
حِصَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُ وَكَسْبُهُ وَحَالُهُ وَقَالَ اخرون حصته على الرؤوس بالسواء
قال بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ إِذَا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَذُو
الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَّتُهُ
سَوَاءٌ
وَقَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ فَمَاتَ الْأَبُ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ
فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَيِّتِ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ فَكَذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَهُمْ أَنَّهُ يَسْقُطُ حِصَّتُهُ عَنْ غَيْرِهِ
مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَعْتِقَ الَّذِي هُوَ أَقْدَرُ عَلَى السَّعْيِ بِهِمْ لِأَنَّهُ غَرَرٌ بِهِمْ
وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِهَا
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ يُولَدُ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ تُنْكَحُ فَيُولَدُ لَهَا فَإِنْ مَاتَ فِي بَيْتِهِمَا لَا
يُوضَعُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِمَا عِنْدَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ
إِنَّمَا انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ وَمَا حَدَثَ مِنَ الْبَنِينَ لَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ فَهُمْ تَبَعٌ لَهُمَا
يُعْتَقُونَ بِعِتْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهِمَا
قَالَ واخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ إِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ
سُرِّيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ لِمَوْتِهِ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شاؤوا
وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا رَقِيقًا وَإِنْ أَعْتَقَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ
لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ
وبن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ وَلَوْ أُعْتِقَ أَبُوهُ - يَعْنِي بَنِيهِ
الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ
وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ الْكِتَابَةِ فَأُعْتِقَ أَوْ مَاتَ لَمْ يُحَطُّ بِذَلِكَ
شَيْءٌ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبَةِ يُولَدُ لَهَا فِي كِتَابَتِهَا مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ
قَالَ ابو حنيفة ان مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا وَتَرَكَ ابْنًا وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ خَلَفَ
ابْنُهُ فَيَسْعَى فِي الْكِتَابَةِ عَلَى نُجُومِهَا فَإِذَا أَدَّى عُتِقَ ابنه
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 413
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِي
كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالَ إِذَا كَانَتْ
مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى
الْمَالِ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ والكوفيون فقالوا ام ولد والمكاتب إِذَا مَاتَ مَالٌ مِنْ
مَالِ سَيِّدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَلَدُهُ السَّعْيَ فِي جَمِيعِ كِتَابَتِهِ فَهُمْ رَقِيقٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا
الْمَعْنَى عَنْهُمْ وَحُجَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى
بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا
أَدَّوْا عَنْهُمْ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ اصحاب مالك في هذا الباب فقال بن الْقَاسِمِ لَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ
لَوْ مَلَكَهُ وَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ عَلَيْهِ وَرَجَعَ عَلَى مَا سواه من القرابات
وكذلك قال بن نَافِعٍ
وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا كَانُوا قَرَابَةً فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ كَانُوا مِمَّنْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ لَوْ مَلَكَهُمْ وَهُوَ
حَرَامٌ لَا يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ وَكَانُوا مِمَّنْ يَرِثُونَ أَمْ مِمَّنْ لَا يَرِثُونَ لِأَنَّ اداءه عنهم اما هو
على وجه العطف والصلة
وهو كقوله الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ بِذَلِكَ
عَنْهُمْ
وَقَالَ بن كِنَانَةَ إِنْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ
وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ كَائِنًا مَا كَانُوا لِأَنَّ أَدَاءَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْحَمَالَةِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَمَذْهَبُهُ أَنَّ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَإِنْ عَلَا مِنَ الْآبَاءِ وَالْوَلَدِ وَإِنْ
سَفَلَ مِنَ الْأَبْنَاءِ فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَى مَنْ مَلَكَهُمْ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ مَنْ
يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَأَدَّى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى سَائِرِهِمْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ
لَوْ مَلَكَهُمْ
وَكَذَلِكَ الْأَخُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مَعَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَوِ الِابْنِ وَإِنْ سفل
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 414
وَكَذَلِكَ كَلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالثَّوْرِيِّ
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا الِابْنُ وَحْدَهُ وَالْآخَرُ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ
كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ
عَبِيدٌ فَقَالَا بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ
قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقًا
لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤَدِّي بِهِ عَنْهُمْ نُجُومَهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا
السَّعْيَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ أُدِّيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى
يَبْلُغُوا السَّعْيَ فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رُقُّوا
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ قَالَ بِقَوْلِ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ الَّذِي عَلَيْهِ بَنَى مَالِكٌ مَذْهَبَهُ فِي هَذَا الْبَابِ
إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا
فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ قَالَ يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كُوتِبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا
وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ كِتَابَةً
وَاحِدَةً فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 411
وَهَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّهُمْ إِذَا كُوتِبُوا كتابة واحدة فهم حملاء بعضهم عن بَعْضٍ لَا
يُعْتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ الْحَمَالَةِ فِي الْكِتَابَةِ
وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ كَانُوا أَجْنَبِيِّينَ أَوْ أَقَارِبَ أَوْ أَبًا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ إِذَا كَانَتِ
الْكِتَابَةُ وَاحِدَةً لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْكِتَابَةِ ولَا يُعْتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ
جَمِيعِهَا
وَحُكْمُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كُوتِبُوا كِتَابَةً وَاحِدَةً كَحُكْمِ الْمُكَاتَبِ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ
سُرِّيَّتِهِ أَنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنِ الْأُمِّ بِمَوْتِ ابْنِهَا وَلَا عَنِ الِابْنِ بِمَوْتِ أَبِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِتَابَةِ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ كَقَوْلِهِمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ
عَلَى أَجْنَبِيٍّ مَعَهُ ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَضَمَّنَتْهُ الْكِتَابَةُ فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَنِ الْبَاقِينَ
حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ
وَأَمَّا الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ شَيْءٌ فَهُوَ مَنْ كَانَ تَبَعًا لِأَبِيهِ مِمَّنْ وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ
سُرِّيَّتِهِ
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي
ذَلِكَ قَالَ كَانَ يَرْفَعُ عَنْهُمْ حِصَّةَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ
قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
قال وحدثني الفضل بن دكين عن بن أَبِي عُتَبَةَ عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرزاق قال اخبرنا بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ
بَنُونَ فَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ
تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ أَوْ ثَمَنِهِ كما لو اعتقه
قال وقال عمرو بن دينار مثله
قال بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ عَتَقَ قِيمَةَ الْكِتَابَةِ كُلِّهَا قَالَ
يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ دِينَارٍ وكاتب مكاتبهم ست مئة دِينَارٍ فَاطْرَحْ ثَمَنَ الَّذِي
أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ سُدُسَ الْمِائَةِ الدِّينَارِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اعْتِبَارِ حِصَّةِ الَّذِي يَمُوتُ أَوْ يعتق فقال
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 412
بَعْضُهُمْ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الثَّمَنُ عِنْدَ عَطَاءٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ وَقَالَ آخَرُونَ
حِصَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُ وَكَسْبُهُ وَحَالُهُ وَقَالَ اخرون حصته على الرؤوس بالسواء
قال بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ إِذَا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَذُو
الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَّتُهُ
سَوَاءٌ
وَقَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ فَمَاتَ الْأَبُ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ
فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَيِّتِ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ فَكَذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَهُمْ أَنَّهُ يَسْقُطُ حِصَّتُهُ عَنْ غَيْرِهِ
مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَعْتِقَ الَّذِي هُوَ أَقْدَرُ عَلَى السَّعْيِ بِهِمْ لِأَنَّهُ غَرَرٌ بِهِمْ
وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِهَا
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ يُولَدُ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ تُنْكَحُ فَيُولَدُ لَهَا فَإِنْ مَاتَ فِي بَيْتِهِمَا لَا
يُوضَعُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِمَا عِنْدَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ
إِنَّمَا انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ وَمَا حَدَثَ مِنَ الْبَنِينَ لَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ فَهُمْ تَبَعٌ لَهُمَا
يُعْتَقُونَ بِعِتْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهِمَا
قَالَ واخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ إِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ
سُرِّيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ لِمَوْتِهِ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شاؤوا
وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا رَقِيقًا وَإِنْ أَعْتَقَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ
لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ
وبن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ وَلَوْ أُعْتِقَ أَبُوهُ - يَعْنِي بَنِيهِ
الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ
وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ الْكِتَابَةِ فَأُعْتِقَ أَوْ مَاتَ لَمْ يُحَطُّ بِذَلِكَ
شَيْءٌ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبَةِ يُولَدُ لَهَا فِي كِتَابَتِهَا مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ
قَالَ ابو حنيفة ان مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا وَتَرَكَ ابْنًا وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ خَلَفَ
ابْنُهُ فَيَسْعَى فِي الْكِتَابَةِ عَلَى نُجُومِهَا فَإِذَا أَدَّى عُتِقَ ابنه
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 413
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِي
كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالَ إِذَا كَانَتْ
مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى
الْمَالِ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ والكوفيون فقالوا ام ولد والمكاتب إِذَا مَاتَ مَالٌ مِنْ
مَالِ سَيِّدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَلَدُهُ السَّعْيَ فِي جَمِيعِ كِتَابَتِهِ فَهُمْ رَقِيقٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا
الْمَعْنَى عَنْهُمْ وَحُجَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى
بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا
أَدَّوْا عَنْهُمْ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ اصحاب مالك في هذا الباب فقال بن الْقَاسِمِ لَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ
لَوْ مَلَكَهُ وَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ عَلَيْهِ وَرَجَعَ عَلَى مَا سواه من القرابات
وكذلك قال بن نَافِعٍ
وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا كَانُوا قَرَابَةً فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ كَانُوا مِمَّنْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ لَوْ مَلَكَهُمْ وَهُوَ
حَرَامٌ لَا يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ وَكَانُوا مِمَّنْ يَرِثُونَ أَمْ مِمَّنْ لَا يَرِثُونَ لِأَنَّ اداءه عنهم اما هو
على وجه العطف والصلة
وهو كقوله الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ بِذَلِكَ
عَنْهُمْ
وَقَالَ بن كِنَانَةَ إِنْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ
وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ كَائِنًا مَا كَانُوا لِأَنَّ أَدَاءَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْحَمَالَةِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَمَذْهَبُهُ أَنَّ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَإِنْ عَلَا مِنَ الْآبَاءِ وَالْوَلَدِ وَإِنْ
سَفَلَ مِنَ الْأَبْنَاءِ فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَى مَنْ مَلَكَهُمْ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ مَنْ
يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَأَدَّى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى سَائِرِهِمْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ
لَوْ مَلَكَهُمْ
وَكَذَلِكَ الْأَخُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مَعَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَوِ الِابْنِ وَإِنْ سفل
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 414
وَكَذَلِكَ كَلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالثَّوْرِيِّ
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا الِابْنُ وَحْدَهُ وَالْآخَرُ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ

679805

112978

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018