اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الإستذكار لإبن عبد البر
كِتَابُ الْمُدَبَّرِ
بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي التَّدْبِيرِ
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ
أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ
تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ
قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ (...)
الكتب العلمية
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ
أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ
تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ
قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يُعْتَقُونَ مَعَهَا إِذَا
عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَنَّ سَيَّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُدَّهَا مَتَى شَاءَ وَلَمْ يُثْبِتْ لَهَا عَتَاقَةً
وَأَنَّهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كان لها ذلك وان شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لِأَنَّهُ لَمْ
يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهَا
قَالَ وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ
قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا
ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ - فِيمَا عَلِمْتُ - أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ كَالتَّدْبِيرِ إِلَّا
مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَ وَصِيَّةً أَجْرَى لِلْمُدَبَّرِ الرُّجُوعَ فِيمَا دَبَّرَ كَالرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ فَمَنْ
قَالَ بِهَذَا رَأَى التَّدْبِيرَ كَالْوَصِيَّةِ فَمِنْ اهل العلم يَقُولُ الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَدْبِيرٌ وَكُلُّ مَنْ قَالَ لَيْسَ الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةً لَمْ يُجِزْ بَيْعَ
الْمُدَبَّرِ وَلَا الرُّجُوعَ فِيهِ
وَسَنَذْكُرُ فِي بَابِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ مَنْ رَأَى بَيْعَهُ وَرَآهُ وَصِيَّةً وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي لَفْظِ التَّدْبِيرِ
فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ وَهُوَ صَحِيحٌ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ كَانَ أَرَادَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ أَرَادَ التَّدْبِيرَ مُنِعَ مِنْ بَيْعِهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ مُتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُدَبَّرٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 443
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ
قَالُوا وَإِنْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ جَازَ بَيْعُهُ وَإِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ
فَهُوَ حُرٌّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنْ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِي أَوْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي فَأَنْتَ
حُرٌّ فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ
وَاخْتَلَفَ بن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَمْ يَتَبَيَّنْ هَلْ أَرَادَ
بِقَوْلِهِ ذَلِكَ وَصِيَّةً أَوْ تَدْبِيرًا حَتَّى مَاتَ
فقال بن الْقَاسِمِ هُوَ عَلَى الْوَصِيَّةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ التَّدْبِيرُ
وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ حين احداث وصية ولا سَفَرٍ وَلَا لِمَا جَاءَ فِي
ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا
وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ) فَهُوَ تَدْبِيرٌ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ أَنْتَ عَتِيقٌ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ حِينَ مُتُّ
أَوْ مَتَى دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَهَذَا كُلُّهُ تَدْبِيرٌ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ وَيَرْجِعُ
صَاحِبُهُ فِي مَا شَاءَ مِنْهُ وَيَبِيعُهُ مَتَى شَاءَ فَهُوَ وَصِيَّةٌ وَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ يُرْجَعُ فِيهِ
كَمَا يُرْجَعُ فِي سَائِرِ الْوَصَايَا
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ
دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بدىء بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا
فِي مَرَضِهِ فَقَالَ فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ إِنْ حَدَثَ بِي فِي
مَرَضِي هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ وَلَمْ يُبْدَأْ
أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ
يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثَ بَالِغًا مَا بَلَغَ
قَالَ وَلَا يَبْدَأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرٌ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ فذكر
بن حبيب في تفسيره للموطأ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 444
قال بن القاسم وبن كنانه وبن الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٌ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبِيدًا لَهُ فِي
مَرَضِهِ عِتْقًا بَتْلًا أَوْ أَوْصَى لَهُمْ كُلِّهِمْ بِالْعَتَاقَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ سَمَّاهُمْ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِمْ إِلَّا أَنَّ
الثُّلُثَ لَا يَحْمِلُهُمْ أَنَّ السَّهْمَ يَجْرِي فِيهِمْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ او لم يكن قال وقال بن
نَافِعٍ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ لَمْ يَسْتَهِمْ بَيْنَهُمْ وَأَعْتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يُقَوَّمُ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ
وَقَالَ أَصْبَغُ وَأَشْهَبُ إِنَّمَا الْقُرْعَةُ فِي الْوَصِيَّةِ وَأَمَّا الْعِتْقُ الْبَتْلُ فَهُمْ فِيهِ كَالْمُدَبَّرِينَ
وَرَوَى سَحْنُونٌ أَنَّهُ إِذَا سَمَّاهُمْ فَهُمْ كَالْمُدَبَّرِينَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ عَتَقَ الثُّلُثُ بِالْقُرْعَةِ
وَكُلُّهُمْ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ عَبِيدِهِ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ أَنَّهُ يُقْرِعُ
بَيْنَهُمْ بِالسَّهْمِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَا مَالَ
لَهُ غَيْرُهُمْ حَاشَى الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُعَدَّى بِالْقُرْعَةِ مَوْضِعَهَا الَّتِي جَاءَتْ
فِيهِ
وَسَنَذْكُرُ مَسْأَلَةَ السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ سَيِّدُهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ فِي
مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ وَلِلْعَبْدِ
مَالٌ قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَهُ فِي الْعَبْدِ إِنَّمَا يَمْلِكُ مَالَهُ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْهُ
سَيِّدُهُ وَأَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ عِنْدَ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي التَّدْبِيرِ شُعْبَةً مِنَ الْعِتْقِ
فَكَذَلِكَ رَأَى أَنْ يَكُونَ الْمُدَبَّرُ وَمَالُهُ مَعًا فِي الثُّلُثِ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ فَلَا يَرَوْنَ أَنْ يُقَوِّمَ الثُّلُثُ إِلَّا رَقَبَةَ الْمُدَبَّرِ دُونَ مَالِهِ لِأَنَّهُ لَا
مَالَ لَهُ عِنْدَهُمْ وَمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ فِي حَالِ التَّدْبِيرِ وَفِي حِينِ الْعِتْقِ وَقَبْلَهُ
قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ
قَالَ مَالِكٌ يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 445
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ
الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ
كُلِّهِ وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ
قَالَ يُبْدَأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ
وَلَا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي
أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ
عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلُ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُدَبَّرَ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ لِمُدَبِّرِهِ
بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَإِذَا قَصَدَ إِلَى عِتْقٍ بَتْلٍ قَدْ عَلِمَ أَنَّ ثلثه يضيق عنه او لم يعلم
فضاف الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْهُ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ قَصَدَ إِلَى إِبْطَالِ التَّدْبِيرِ فَلِذَلِكَ قُدِّمَ
التَّدْبِيرُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْطُلِ التَّدْبِيرُ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْعِتْقَ الْبَتْلَ أَوْلَى مِنَ الْمُدَبَّرِ وَهُوَ الْمُبَدَّى عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ عِتْقٌ مُتَيَقَّنٌ لَا يَحِلُّ رَدُّهُ
وَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بالثلث فكذلك بدىء الَّذِي بَتَلَ عِتْقَهُ فِي
الْمَرَضِ
وَسَنَذْكُرُ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ فِي بَابِ مَا يُبْدَأُ مِنَ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

عدد المشاهدات *:
453625
عدد مرات التنزيل *:
93333
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018

الكتب العلمية

روابط تنزيل : قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ
أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ
تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ
قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ (...)
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ<br />
أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ<br />
تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ<br />
قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ (...) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
الكتب العلمية


@designer
1