اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????????????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

طلاق

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الطهارة
باب الوضوء
وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

وعن حمران رضي الله عنه بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء هو ابن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وهو مولى عثمان بن عفان أرسله له خالد بن الوليد من بعض من سباه في مغازيه فأعتقه عثمان أن عثمان هو ابن عفان تأتي ترجمته قريبا دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به فغسل كفيه ثلاث مرات هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه بل هذا سنة الوضوء فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديثين أنه يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات ثم للوضوء كذلك ويحتمل تداخلهما ، ثم تمضمض المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه وكمالها أن يجعل الماء في فثه ثم يديره ثم يمجه كذا في الشرح وفي القاموس المضمضة تحريك الماء في الفم فجعل من مسماها التحريك ولم يجعل منه المج ولم يذكر في حديث عثمان هل فعل ذلك مرة أو ثلاثا لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم واستنشق الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه واستنثر الاستثنار عند جمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى فيه بيان لما أجمل في الاية من قوله يا أيها لذين آمنوا إذا قمتم إلى لصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى لمرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى لكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من لغائط أو لامستم لنسآء فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد لله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الآية وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحها وكسر فائه ،وكلمة إلى في الأصل للانتهاء وقد تستعمل بمعنى مع وبينت الأحاديث أنه المراد كما في حديث جابر كان يدير الماء على مرفقيه أي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهو عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. قال إسحاق بن راهويه إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع فبينت السنة أنها بمعنى مع.
قال الشافعي لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل ثم ذكر أمثلة لذلك وقد عرفت أنه قد قام ها هنا الدليل على دخولها ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه هو موافق للاية في الإتيان بالباء ومسح يتعدى بها وبنفسه.
قال القرطبي إن الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها وقيل دخلت الباء ها هنا لمعنى تفيده وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء وهو من باب القلب والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم.
ثم اختلف العلماء هل يجب مسح الرأس أو بعضه قالوا والاية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه إذ قوله وامسحوا برءوسكم يحتمل جميع الرأس أو بعضه ولا دلالة في الاية عل استيعابه ولا عدم استيعابه لكن من قال يجزىء مسح بعضه قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الاية وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بمجيئه مرفوعا من حديث أنس وهو وإن كان في سنده مجهول فقد عضد بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه مسح مقدم رأسه وفيه راو مختلف فيه.
وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، ومن العلماء من يقول لا بد من مسح البعض مع التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر بن مسلم ، ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضا في المضمضة كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه ويأتي الكلام في ذلك
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين فوقع في المراد بهما خلاف المشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق وهو قول الأكثر وحكى عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة
قال في الشرح ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه
قلت ولا يخفى أنه لا ينهض فيه لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه لكني أقول إنه غير المراد في اية الوضوء إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم وغاية ما في حديث النعمان أنه سمي الناشز كعبا ولا خلاف في تسميته وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنالك ثم اليسرى مثل ذلك أي الكعبين ثلاث مرات ثم قال أي عثمان رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه.
وتمام الحديث فقال أي رسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أي لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة ولو عرض له حديث
فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عنه ولا يعد محدثا لنفسه
واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب وأما التثليث فغير واجب بالإجماع وفيه خلاف شاذ. ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به ، وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما ، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح ، وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولأنه واظب عليهما في جميع وضوئه. وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني وفيه إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين فلم يذكر المضمضمة والاستنشاق فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندب.

عدد المشاهدات *:
410695
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1