اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الطهارة
باب المسح على الخفين
عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قالَ: كُنْتُ مَع النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فمَسَحَ عَلَيْهِمَا، متفقٌ
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

باب المسح على الخفين
أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك. والخف: نعل من أدم يغطي الكعبين. والجرموق: خف كبير يلبس فوق خف صغير. والجورب فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل، وهي تكون دون الكعاب.
عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قالَ: كُنْتُ مَع النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فمَسَحَ عَلَيْهِمَا، متفقٌ عليه.وللأربعة عنه إلاّ النسائي: أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مسح أعلى الخفَّ وأسفلهُ. وفي إسناده ضعفٌ.
(عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أي: في سفر، كما صرح به البخاري. وعند مالك وأبي داود تعيين السفر: أنه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة: أنها صلاة الفجر (فتوضأ) أي أخذ في الوضوء، كما صرحت به الأحاديث، ففي لفظ: "تمضمض واستنشق ثلاث مرات" وفي أخرى: فمسح برأسه، فالمراد بقوله: توضأ أخذ فيه، لا أنه استكمله، كما هو ظاهر اللفظ (فأهويت) أي مددت يدي، أو قصدت الهوى من القيام إلى القعود (لأنزع خفيه) كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح، أو علمها وظن أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سيفعل الأفضل، بناء على أن الغسل أفضل، ويأتي فيه الخلاف، أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح، وهذا الأخير أقرب لقوله: (فقال: دعهما) أي الخفين (فإني أدخلتُهما طاهرَتين) حال من القدمين، كما تبينه رواية أبي داود: "فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان" (فمسح عليهما. متفق عليه) بين الشيخين. ولفظه هنا للبخاري. وذكر البزار: أنه روى عن المغيرة من ستين طريقاً، وذكر منها ابن منده: خمسة وأربعين طريقاً.
والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت. وأما في الحضر، فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث.
وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثر على جوازه سفراً؛ لهذا الحديث وحضراً لغيره من الأحاديث. قال أحمد بن حنبل: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين صحابياً، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: روى عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة.
ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم بن منده: أسماء من رواه من تذكرته فبلغوا ثمانين صحابياً. والقول بالمسح: قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، وسعد بن أبي وقاص، وبلال، وحذيفة، وبريدة، وخزيمة بن ثابت، وسلمان، وجرير البجلي، وغيرهم.
قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى عنه إنكاره، فقد روى عنه إثباته.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روى عن أحد من السلف إنكاره، إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.
قال المصنف: قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر، وقال به أبو حنيفة، والشافعي، وغيرهما مستدلين بما سمعت.
وروى عن الهادوية والإمامية والخوارج: القول بعدم جوازه، واستدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ،قالوا: فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء، واستدلوا أيضاً: بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم، وكلها عينت غسل الرجلين. قالوا: والأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة باية المائدة؛ والدليل على النسخ قول علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين. وقول[اث] ابن عباس[/اث]: ما مسح رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعد المائدة.
وأجيب: أولاً: بأن اية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، ومسحه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في غزوة تبوك، كما عرفت، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر.
وثانياً: بأنه لو سلم تأخر اية المائدة، فلا منافاة بين المسح والاية؛ لأن قوله تعالى: "وأرجلكم". مطلق، وقيدته أحاديث المسح على الخف، أو عام وخصصته تلك الأحاديث.
وأما ما روي عن علي عليه السلام، فهو حديث منقطع، وكذا ما روي عن ابن عباس، مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح.
وقد عارض حديثهما ما هو أصح منهما، وهو حديث جرير البجلي؛ فإنه لما روى: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على خفيه، قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وهو حديث صحيح.
وأما أحاديث التعليم، فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين: فإنها كلها فيمن ليس عليه خفان. فأي دلالة على نفي ذلك، على أنه قد يقال: قد ثبت في اية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفاً على الممسوح وهو الرأس، فيحمل على مسح الخفين، كما بينته السنة، ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب، وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر.
إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين به شرطان: الأول: ما أشار إليه الحديث، وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين؛ وذلك بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة، بأن يتوضأ حتى يكمل وضوءه ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدثاً أصغر، جاز المسح عليهما، بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة، وقد قيل: بل يحتمل أنهما طاهرتان عن النجاسة، يروى عن داود، ويأتي من الأحاديث ما يقوي القول الأول.
والثاني مستفاد من مسمى الخف، فإن المراد به الكامل؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساتراً قوياً مانعاً نفوذ الماء غير مخرق، فلا يمسح على ما لا يستر العقبين، ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض، ولا على منسوج؛ إذ لا يمنع نفوذ الماء، ولا مغصوب لوجوب نزعه.
هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح، ولا كميته، ولا محله، ولكن الذي أفاده قول المصنف.
وللأربعة عَنْهُ إلا النّسائي: أنَّ النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مسَحَ أعْلى الْخُفِّ وأسْفَلَهُ. وفي إسناده ضَعْفٌ.
بيّن أن محل المسح أعلى الخف وأسفله، ويأتي من ذهب إليه، ولكنه قد أشار إلى ضعفه، وبيّن وجه ضعفه في التلخيص، وأن أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة هذا.
وكذلك بين محل المسح وعارض حديث المغيرة هذا.

عدد المشاهدات *:
396304
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قالَ: كُنْتُ مَع النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فمَسَحَ عَلَيْهِمَا، متفقٌ
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قالَ: كُنْتُ مَع النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفّيْهِ، فَقَالَ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1