(وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه) بفتح السين المهملة وضم الميم فراء، أبو عبد الله، وأبو خالد، جابر بن سمرة العامري، نزل الكوفة، ومات بها سنة أربع وسبعين، وقيل: ست وستين: (أن رجلاً سأل النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أتوضأ من لحوم الغنم؟) أي: من أكلها (قال إن شئْتَ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قالَ: نعَمْ أخرجه مسلم) ، وروى نحوه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم".
قال ابن خزيمة: لم أر خلافاً بين علماء الحديث: أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأنَّ مَنْ أكلها انتقض وضوؤه.
وقال بهذا أحمد،، و إسحاق،، و ابن المنذر،، و ابن خزيمة، واختاره البيهقي، وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاً. وحكي عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان حديث جابر، وحديث البراء.
وذهب إلى خلافة جماعة من الصحابة، والتابعين، والهادوية، ويروى عن الشافعي، وأبي حنيفة. قالوا: والحديثان إما منسوخان بحديث: "إنه كان اخر الأمرين منه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عدم الوضوء مما مست النار" أخرجه الأربعة، وابن حبان من حديث جابر.
قال النووي: دعوى النسخ باطلة؛ لأن هذا الأخير عام وذلك خاص؛ والخاص مقدم على العام. وكلامه هذا مبني على تقديم الخاص على العام مطلقاً، تقدّم الخاص أو تأخّر، وهي مسألة خلافية في الأصول بين الأصوليين، أو أن المراد بالوضوء التنظيف، وهو غسل اليد؛ لأجل الزهومة، كما جاء في الوضوء من اللبن، وأن له دسماً، والوارد في اللبن التمضمص من شربه. وذهب البعض إلى أنّ الأمر في الوضوء من لحوم الإبل للاستحباب، لا للإيجاب، وهو خلاف ظاهر الأمر.
أما لحوم الغنم فلا نقض بأكلها بالاتفاق. كذا قيل، ولكن حكى في شرح السنة: وجوب الوضوء مما مست النار.
وعن[اث] عمر بن عبد العزيز[/اث]: أنه كان يتوضأ من أكل السكر.
قلت: وفي الحديث مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء؛ فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم، وأجاز له الوضوء، وهو تجديد الوضوء على الوضوء.
عدد المشاهدات *:
544889
544889
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013