اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
??? ?????????????? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

ما دام

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

3 : الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَاللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلاَنٌ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلاَنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ أَجَبْتُكَ" فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ "سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ" فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة
[رح 2/152] ـ وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاَعَةَ بْنِ رَافِعِ، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ حَبَّانَ: "حَتَّى تَطُمَئِنَّ قَائِماً". وَلأَحْمَدَ: "فَأَقمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجعَ الْعظَامُ". وَلِلْنِّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَديِثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ: "إنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغع الْوضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرَ الله تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنَـِيَ عَلَيْهِ". وَفِيهَا: "فَإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقَرَأْ وَإِلا فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ". وَلأَبِي دَاوُدَ: ثُمَّ اقْرأْ بِأْمِّ الْكِتابِ وَبِمَا شَاءَ الله". وَلابْنِ حِبَّانَ: "ثُمَّ بِمَا شِئْتَ".
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(في حديث رفاعة) بكسر الراء هو ابن رافع صحابي أنصاري شهد بدراً وأُحُداً وسائر المشاهد مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وشهد مع عليّ عليه السلام الجمل وصفين وتوفي أول إمارة معاوية، (عند أحمد وابن حبان) فإنه عندهما بلفظ: انخفضت حال الركوع ترجع إلى ما كانت عليه حال القيام للقراءة، وذلك بكمال الاعتدال، (وللنسائي) وأبي داود من حديث (رفاعة بن رافع) أي مرفوعاً، (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله) في آية المائدة، (ثم يكبر الله) تكبيرة الإحرام (ويحمده) بقراءة الفاتحة إلا أن قوله: (فإن كان معك قرآن) يشعر بأن المراد بقوله يحمده غير القراءة وهو دعاء الافتتاح فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام، ويأتي الكلام في ذلك، (ويثني عليه) بها (وفيه) أي في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة، (فإن كان معك قرآن فاقراً وإلا) أي وإن لم يكن معك قرآن، (فاحمد الله) أي ألفاظ الحمد الله والأظهر أن يقول الحمد لله، (وكبره) بلفظ الله أكبر (وهلله) بقول لا إله إلا الله، فدل على أن هذه عوض القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه، (ولأبي داود) أي من رواية رفاعة، (ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء ولابن حبان ثم بما شئت).
هذ حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته، وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة، وما لا تتم به فدل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة، كما عرف من غيره، وقد فصل ما أجملته رواية البخاري: رواية النسائي بلفظ: "حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله، فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين" وهذا التفصيل دل: على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ويكون هذا قرينة على حمل الأمر بهما ــــ حيث ورد ــــ على الندب، ودل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام، وقد تقدم وجوبه، وبيان عفو الاستقبال للمتنفل الراكب.
ودل على وجوب تكبيرة الإحرام، وعلى تعيين ألفاظها رواية الطبراني لحديث رفاعة بلفظ: "ثم يقول الله أكبر" ورواية ابن ماجه التي صححها ابن خزيمة، وابن حبان: من حديث أبي حميد: من فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال الله أكبر"، ومثله: أخرجه البزار من حديث علي عليه السلام، بإسناد صحيح على شرط مسلم: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر"، فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام: هذا اللفظ.
ودل على وجوب قراءة القران في الصلاة، سواء كان الفاتحة أو غيرها لقوله: "ما تيسر معك من القران" وقوله: "فإن معك قران"، ولكن رواية أبي داود بلفظ: "فاقرأ بأُم الكتاب"، وعند أحمد، وابن حبان: "ثم اقرأ بأُم القران ثم اقرأ بما شئت"، وترجم له ابن حبان: "باب فرض المصلي فاتحة الكتاب في كل ركعة"، فمع تصريح الرواية بأم القران، يحمل قوله: "ما تيسر معك" على الفاتحة؛ لأنها كانت المتيسرة لحفظ المسلمين لها، أو يحمل أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عرف من حال المخاطب: أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك، وهو يحفظ غيرها، فله أن يقرأه، أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، أو أن المراد: ما تيسر فيما زاد على الفاتحة، ويؤيده رواية أحمد، وابن حبان، فإنها عينت الفاتحة، وجعلت ما تيسر لما عداها، فيحتمل أن الراوي حيث قال: ما تيسر، ولم يذكر الفاتحة، ذهل عنها. ودل على إيجاب غير الفاتحة معها: لقوله: "بأم الكتاب، وبما شاء الله، أو شئت". ودل على أن من لم يحفظ القران يجزئه الحمد والتكبير والتهليل، وأنه لا يتعين عليه منه قدر مخصوص، ولا لفظ مخصوص. وقد ورد تعيين الألفاظ بأن يقول: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ودل على وجوب الركوع، ووجوب الاطمئنان فيه. وفي لفظ لأحمد بيان كيفيته فقال: "فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكّن ركوعك"، وفي رواية: "ثم تكبر، وتركع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي". ودل على وجوب الرفع من الركوع، وعلى وجوب الانتصاب قائماً، وعلى وجوب الاطمئنان لقوله: "حتى تطمئن قائماً". وقد قال المصنف: إنها بإسناد مسلم، وقد أخرجها السراج أيضاً بإسناد على شرط البخاري، فهي على شرط الشيخين.
ودل على وجوب السجود، والطمأنينة فيه. وقد فصلتها رواية النسائي عن إسحاق بن أبي طلحة بلفظ: "ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي". ودل على وجوب القعود بين السجدتين. وفي رواية النسائي: "ثمَّ يكبر، فيرفع رأسه حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه"، وفي رواية: "فإذا رفعت رأسك، فاجلس على فخذك اليسرى"، فدل على أن هيئة القعود بين السجدتين بافتراش اليسرى.
ودل على أنه يجب أن يفعل كل ما ذكر في بقية ركعات صلاته، إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنه معلوم: أن وجوبها خاص بالدخول في الصلاة أول ركعة. ودل على إيجاب القراءة في كل ركعة، وعلى ما عرفت من تفسير ما تيسر بالفاتحة، فتجب الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة ما شاء معها في كل ركعة، ويأتي الكلام على إيجاب ما عدا الفاتحة في الاخرتين، والثالثة من المغرب.
واعلم أن هذا حديث جليل، تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه.
أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب؛ فلأنه ساقه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بلفظ الأمر بعد قوله: "لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه".
وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب؛ فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة. فلو ترك ذكر بعض ما يجب: لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع.
فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب الدال عليه ألفاظ هذا الحديث، أو عدم الوجوب: دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر، فيحتاج إلى مرجح للعمل به. ومن الواجبات المتفق عليها، ولم تذكر في هذا الحديث: النية. قلت: كذا في الشرح. ولقائل أن يقول: قوله: "إذا قمت إلى الصلاة" دالّ على إيجابها إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل الشيء. وقوله: فتوضأ: أي قاصداً له. ثم قال: والقعود الأخير: أي من الواجب المتفق عليه ولم يذكره في الحديث، ثم قال: ومن المختلف فيه التشهد الأخير، والصلاة على النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فيه، والسلام في اخر الصلاة.

عدد المشاهدات *:
410968
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : [رح 2/152] ـ وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاَعَةَ بْنِ رَافِعِ، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ حَبَّانَ: "حَتَّى تَطُمَئِنَّ قَائِماً". وَلأَحْمَدَ: "فَأَقمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجعَ الْعظَامُ". وَلِلْنِّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَديِثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ: "إنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغع الْوضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرَ الله تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنَـِيَ عَلَيْهِ". وَفِيهَا: "فَإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقَرَأْ وَإِلا فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ". وَلأَبِي دَاوُدَ: ثُمَّ اقْرأْ بِأْمِّ الْكِتابِ وَبِمَا شَاءَ الله". وَلابْنِ حِبَّانَ: "ثُمَّ بِمَا شِئْتَ".
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  [رح 2/152] ـ وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاَعَةَ بْنِ رَافِعِ، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ حَبَّانَ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1