اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445 هجرية
????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

خيركم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الزكاة
باب صدقة الفطر
[رح1] ــــ عَن ابن عُمر رضي اللَّهُ عَنْهُما قال: "فرض رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم زكاة الفطر صاعاً مِنْ تَمْر أَوْ صَاعاً من شعير، على الْعبد والحُرِّ والذَّكر والأنْثى والصَّغير والكبير من المسلمين، وأَمر بها أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوج النّاس إلى الصلاة" مُتفَقٌ عَلَيهِ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

باب صدقة الفطر
أي الإفطار وأضيفت إليه لأنه سببها كما يدل له ما في بعض روايات البخاري:" زكاة الفطر من رمضان".
[رح1] ــــ عَن ابن عُمر رضي اللَّهُ عَنْهُما قال: "فرض رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم زكاة الفطر صاعاً مِنْ تَمْر أَوْ صَاعاً من شعير، على الْعبد والحُرِّ والذَّكر والأنْثى والصَّغير والكبير من المسلمين، وأَمر بها أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوج النّاس إلى الصلاة" مُتفَقٌ عَلَيهِ.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم زكاة الفطر صاعاً) نصب على التمييز أو بدل من زكاة بيان لها (من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه).
الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر لقوله: "فرض" فإنه بمعنى ألزم وأوجب. قال إسحاق: هي واجبة بالإجماع وكأنه ما علم فيها الخلاف لداود وبعض الشافعية فإنهم قائلون: إنها سنة وتأولوا "فرض" بأن المراد قدر، ورد هذا التأويل بأنه خلاف الظاهر.
وأما القول بأنها كانت فرضاً ثم نسخت بالزكاة لحديث قيس بن سعد بن عبادة "أمرنا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله" فهو قول غير صحيح لأن الحديث فيه راوه مجهول ولو سُلم بصحته فليس فيه دليل على النسخ، لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانياً، لا يشعر بأنها نسخت، فإنه يكفي الأمر الأوّل ولا يرفعه عدم الأمر.
والحديث دليل على عموم وجوبها على العبيد والأحرار، الذكور والإناث، صغيراً وكبيراً، وغنياً وفقيراً. وقد أخرج البيهقي من حديث عبد الله بن أبي ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله مرفوعاً "أدّوا صاعاً من قمح عن كل إنسان، ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، غنياً أو فقيراً، أو مملوكاً أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيردّ الله عليه أكثر مما أعطى" قال المنذري في مختصر السنن: في إسناده النعمان بن راشد لا يحتج بحديثه.
نعم: العبد تلزم مولاه عند من يقول إنه لا يملك، ومن يقول إنه يملك تلزمه، وكذلك الزوجة يلزم زوجها، والخادم مخدومة، والقريب من تلزمه نفقته لحديث "أدّوا صدقة الفطر عمن تمونون" أخرجه الدارقطني والبيهقي وإسناده ضعيف ولذلك وقع الخلاف في المسألة كما هو مبسوط في الشرح وغيره.
وأما الصغير فتلزم في ماله إن كان له مال كما تلزمه الزكاة في ماله. وإن لم يكن له مال لزمت منفقه كما يقول الجمهور، وقيل تلزم الأب مطلقاً، وقيل لا تجب على الصغير أصلاً لأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما يأتي:
وأجيب بأنه خرج على الأغلب فلا يقاومه تصريح حديث ابن عمر بإيجابها على الصغير.
وهو أيضاً دال على أنه يجب صاع على كل إنسان من التمر والشعير ولا خلاف في ذلك وكذلك ورد صاع من زبيب.
وقوله في الحديث "من المسلمين" لأئمة الحديث كلام طويل في هذه الزيادة لأنه لم يتفق عليها الرواة لهذا الحديث إلا أنها على تقدير زيادة من عدل فتقبل، ويدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه وهذا متفق عليه؛ وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال الجمهور: لا.
وقالت الحنفية وغيرهم: تجب مستدلين بحديث "ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر" وأجيب بأن حديث الباب خاص والخاص يقضي به على العام فعموم قوله عبده مخصص بقوله من المسلمين.
وأما قول الطحاوي إن المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم فإنه يأباه ظاهر الحديث فإنه فيه العبد وكذا الصغير وهم ممن يخرج عنهم، فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين ويؤيده حديث مسلم بلفظ "على كل نفس من المسلمين حر أو عبد".
وقوله: "وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها، فلو أخرها عن الصلاة أثم وخرجت عن كونها صدقة فطر، وصارت صدقة من الصدقات ويؤكد ذلك قوله.

عدد المشاهدات *:
391728
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : [رح1] ــــ عَن ابن عُمر رضي اللَّهُ عَنْهُما قال: "فرض رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم زكاة الفطر صاعاً مِنْ تَمْر أَوْ صَاعاً من شعير، على الْعبد والحُرِّ والذَّكر والأنْثى والصَّغير والكبير من المسلمين، وأَمر بها أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوج النّاس إلى الصلاة" مُتفَقٌ عَلَيهِ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  [رح1] ــــ عَن ابن عُمر رضي اللَّهُ عَنْهُما قال:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1