ثم قال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي انتهى.
وخالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقالا: إنه يفطر لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "الفطر مما دخل وليس مما خرج" وإذا وجد طعمه فقد دخل وأجيب عنه: بأنا لا نسلم كونه داخلا لأن العين ليست بمنفذ وإنما يصل من المسام فإن الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمه في فيه ولا يفطر وحديث "الفطر مما دخل" علقه البخاري عن ابن عباس ووصله عنه ابن أبي شيبة.
وأما ما أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الإثمد: "ليتقه الصائم" فقال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو منكر.
عدد المشاهدات *:
406684
406684
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013