فيه دليل على صحة صوم من أصبح أي دخل في الصباح وهو جنب من جماع وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووي: إنه إجماع. وقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه" وأجاب الجمهور بأنه منسوخ وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأفتى بقولهما.
ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم وابن حبان وابن خزيمة عن عائشة أن رجلاً جاء إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب فقال النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطابي وغيرهما.
وهذا الحديث يدفع قول من قال إن ذلك كان خاصاً به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم.
ورد البخاري حديث أبي هريرة بأن حديث عائشة أقوى سنداً حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر. وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي به ورواية الرفع أقل ومع التعارض يرجح لقوة الطريق.
عدد المشاهدات *:
409290
409290
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013