(وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنَّ إبراهيم حرَّم مكة) وفي رواية "إن الله حرّم مكة" ولا منافاة فالمراد أن الله حكم بحرمتها وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد (ودعا لأهلها) حيث قال: {رب اجعل هذا البلد امناً وارزق اهله من الثمرات} وغيرها من الآيات (وإني حرّمتُ المدينة) هي علم بالغلبة لمدينته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم التي هاجر إليها فلا يتبادر عند إطلاق نفسها إلا هي (كما حرّم إبراهيم مكّة، وإني دعوت في صاعها ومُدِّهَا) أي فيما يكال بهما لأنهما مكيالان معروفان (بمثلي ما دعا به إبراهيمُ لأهل مكة" متفق عليه). المراد من تحريم مكة: تأمين أهلها من أن يقاتلوا، وتحريم من يدخلها لقوله تعالى: {ومن دخله كان امناً} ، وتحريم صيدها وقطع شجرها، وعضد شوكها.
والمراد من تحريم المدينة: تحريم صيدها، وقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث.
وفي تحديد حرم المدينة خلاف ورد تحديده بألفاظ كثيرة ورجحت رواية "ما بين لابتيها" لتوارد الرواة عليها.
عدد المشاهدات *:
419002
419002
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013