( وعن { جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا أي كل عن السير فأراد أن يسيبه قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال : بعنيه بأوقية قلت : لا ثم قال : بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه بضم الحاء المهملة أي الحمل عليه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال : أتراني بضم المثناة الفوقية أي تظنني ماكستك المماكسة المكالمة في النقص عن الثمن لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك } متفق عليه وهذا السياق لمسلم) فيه دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها ، ولكن عارضه حديث النهي عن بيع الثنيا وسيأتي وعن بيع وشرط ، ولما تعارضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال : الأول لأحمد أنه يصح ذلك وحديث بيع الثنيا فيه " إلا أن يعلم ذلك " وهذا منه فقد علمت الثنيا فصح البيع وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول . والثاني لمالك أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة وحده ثلاثة أيام وحمل حديث جابر على هذا . الثالث أنه لا يجوز مطلقا وحديث جابر مؤول بأنه قصة موقوفة يتطرق إليها الاحتمالات قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع : قالوا ويحتمل أن الشرط ليس في نفس العقد فلعله كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه وأظهر الأقوال الأول وهو صحة مثل هذا الشرط وكل شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطة الثوب وسكنى الدار ، وقد روي عن عثمان أنه باع دارا واستثنى سكناها شهرا . ذكره في الشفاء .
عدد المشاهدات *:
406343
406343
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013