اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صلى

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب شروطه وما نهي عنه
- وعنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها } . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

( وعنه) أي ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة } بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فيهما ( وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية) وفسره قوله ( كان الرجل يبتاع الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي البعير ذكرا كان أو أنثى وهو مؤنث وإن أطلق على مذكر تقول هذا الجزور ( إلى أن تنتج) بضم أوله وفتح ثالثه أي تلد الناقة وهذا الفعل لم يأت في لغة العرب إلا على بناء الفعل للمجهول ( ثم تنتج التي في بطنها) وهذا التفسير من قوله وكان بيعا إلخ مدرج في الحديث من كلام نافع وقيل من كلام ابن عمر ( متفق عليه واللفظ للبخاري) ووقع في رواية حمل ولد الناقة من دون اشتراط الإنتاج ، وفي رواية أن تنتج الناقة ما في بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو أنتج ، والحبل مصدر حبلت تحبل سمي به المحبول ، والحبلة جمع حابل مثل ظلمة في ظالم وكتبة في كاتب ، ويقال حابل وحابلة بالتاء قال أبو عبيد لم يرد الحبل في غير الآدميات إلا في هذا الحديث وقال غيره بل ثبت في غيره . والحديث دليل على تحريم هذا البيع واختلف العلماء في هذا المنهي عنه لاختلاف الروايات هل هو من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحل النتاج المذكور أو أنه يبيع منه النتاج . ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة قالوا : وعلة النهي جهالة الأجل ، وذهب إلى الثاني أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة اللغة وبه جزم الترمذي قالوا وعلة النهي هو كونه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وهو داخل في بيع الغرر وقد أشار إلى هذا البخاري حيث صدر الباب ببيع الغرر وأشار إلى التفسير الأول ورجحه أيضا في باب تفسير السلم بكونه موافقا للحديث ، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني ، نعم ويتحصل من الخلاف أربعة أقوال لأنه يقال هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها ، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين فصارت أربعة أقوال . هذا وحكي عن ابن كيسان وأبي العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة وأنه نهى عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح فأصله على هذا بسكون الباء الموحدة لكن الروايات بالتحريك إلا أنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة فتحها .

عدد المشاهدات *:
410314
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : - وعنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها } . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  - وعنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها } . متفق عليه ، واللفظ للبخاري . لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1