(وَعَنْ أَنَسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: "مِنَ السُّنّةِ إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلى الثّيِّبِ أَقامَ عِنْدَها سَبْعاً ثمَّ قَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ الثّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثلاثاً ثمَّ قَسَمَ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ وَاللفْظُ للْبُخَاري).
يريد من سنّة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فله حكم الرفع.
ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يريد فيكون رواية بالمعنى إذ معنى من السنة هو الرفع إلا إنه رأى المحافظة على قول أنس أولى وذلك لأن كونه مرفوعاً إنما هو بطريق اجتهادي محتمل والرفع نص وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل كذا قاله ابن دقيق العيد.
وبالجملة إنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد قال سالم: وهل يعنون ــــ يريد الصحابة ــــ بذلك إلا سنة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟.
والحديث قد أخرجه أئمة من المحدثين عن أنس مرفوعاً من طرق مختلفة عن أبي قلابة.
والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة وقال ابن عبد البر:
جمهور العلماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء أكانت عنده زوجة أم لا واختاره النووي لكن الحديث دل على أنه فيمن كانت عنده زوجة.
وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور فظاهر الحديث أنه واجب وأنه حق للزوجة الجديدة وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث.
والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفاً حال الخطاب.
والظاهر أن الإيثار يكون بالمبيت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنهار عندها كما قاله جماعة.
حتى قال ابن دقيق العيد: إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة.
وتجب الموالاة في السبع والثلاث فلو فرق وجب الاستئناف.
ولا فرق بين الحرة والأمة فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك لأنه قد صار مستحقاً لها.
عدد المشاهدات *:
542142
542142
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013