قوله: "باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة" كذا لأبي ذر وكريمة. وللباقين " من غسل الجنابة". قوله: "أخبرنا أبو حمزة" هو السكري. قوله: "فانطلق وهو ينفض يديه" استدل به على جواز نفض ماء الغسيل والوضوء وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل، وهو ظاهر. وفي هذا الإسناد مروزيان: عبدان وشيخه، وكوفيان الأعمش وشيخه، ومدنيان كريب وشيخه، وفيما قبله بباب كذلك لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان: موسى وأبو عوانة، وكذا موسى وعبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد، وفيما قبل أيضا مكيان: الحميدي وسفيان، وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور.
(1/384)
عدد المشاهدات *:
362595
362595
عدد مرات التنزيل *:
138848
138848
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013