اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
? ?????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????????????? ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صلى

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية
القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان
الباب الثاني الحدود والحقوق التي لآدمي معين وفيه ثمانية فصول
الفصل الثالث الأعراض
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

[ ص: 205 ] الفصل الثالث الأعراض
والقصاص في الأعراض مشروع أيضا : وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه ، فله أن يفعل به كذلك . ، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها ، والعفو أفضل .
قال الله تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } قال النبي صلى الله عليه وسلم : { المستبان : ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم } ويسمى هذا الانتصار ، والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك فأما إن افترى عليه ، لم يحل له أن يفتري عليه ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق ولو لعن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده ونحو ذلك ، لم يحل له أن يتعدى على أولئك ، فإنهم لم يظلموه ، وقال الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا [ ص: 206 ] تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا .
وقال : { اعدلوا هو أقرب للتقوى } فإن كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه ، بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله ، كالدعاء عليه ما دعاه ، وأما إذا كان محرما لحق الله - تعالى ، كالكذب ، لم يجز بحال ، وهكذا قال كثير من الفقهاء : إذا قتله بتحريق ، أو تغريق ، أو خنق أو نحو ذلك ، فإنه يفعل به كما فعل ، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر واللواط به ، ومنهم من قال : لا قود عليه إلا بالسيف ، والأولى أشبه بالكتاب والسنة والعدل .


عدد المشاهدات *:
9000
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 14/05/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/05/2013

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

روابط تنزيل : الفصل الثالث الأعراض
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  الفصل الثالث الأعراض لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية


@designer
1