/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل خطب ابنة رجل من العدول، واتفق معه على المهر؛ منه عاجل ومنه آجل. وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين، وهو يواصلهم بالنفقة، ولم يكن بينهم مكاتبة. ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها، وزاد عليه في المهر، ومنع الزوج الأول؟
فأجاب:
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه). وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه؛ عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل يكون نكاح الثاني صحيحاً، أو فاسداً؟ فيه قولان للعلماء؛ في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.
فأجاب:
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه). وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه؛ عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل يكون نكاح الثاني صحيحاً، أو فاسداً؟ فيه قولان للعلماء؛ في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.
عدد المشاهدات *:
345509
345509
عدد مرات التنزيل *:
248664
248664
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013