وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل يدخل على امرأة أخيه، وبنات عمه، وبنات خاله: هل يحل له ذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
لا يجوز له أن يخلو بها، ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم.
فأجاب:
لا يجوز له أن يخلو بها، ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
480037
480037
عدد مرات التنزيل *:
264920
264920
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013