وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت: فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟
فأجاب:
الحمـد لله، إذا تزوجت لم يجـب عليها أن تطيـع أباهـا ولا أمها في فـراق زوجها، ولا في زيـارتهم، ولا يجوز في نحـو ذلك، بل طاعـة زوجها عليها إذا لم يأمـرهـا بمعصية اللّه أحــق مـن طاعــة أبـويها (وأيمـا امــرأة مـاتت وزوجـها عليها راض دخـلت الجـنة)، واذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي /من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية اللّه والأم تأمرها بطاعة اللّه ورسوله الواجبة على كل مسلم.
فأجاب:
الحمـد لله، إذا تزوجت لم يجـب عليها أن تطيـع أباهـا ولا أمها في فـراق زوجها، ولا في زيـارتهم، ولا يجوز في نحـو ذلك، بل طاعـة زوجها عليها إذا لم يأمـرهـا بمعصية اللّه أحــق مـن طاعــة أبـويها (وأيمـا امــرأة مـاتت وزوجـها عليها راض دخـلت الجـنة)، واذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي /من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية اللّه والأم تأمرها بطاعة اللّه ورسوله الواجبة على كل مسلم.
عدد المشاهدات *:
467127
467127
عدد مرات التنزيل *:
263789
263789
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013