وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل نوي أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق، فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود: آن طلقة زوجتي. قالوا: متى طلقتها؟ قال: أول أمس، بناء على ظنه، فلما مضي حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر، ثم مكثت عنده وطلقها، ثم وفت عدتها، ثم أراد الزوج الأول ردها: فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد؟ .
فأجاب:
الحمد للّه، أما إذا نوي أنه سيطلقها إذا حاضت، فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء، بل لابد أن يطلقها بعد ذلك، فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق. وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن، ولكن يؤخذ به في الحكم. وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن. واللّه أعلم.
فأجاب:
الحمد للّه، أما إذا نوي أنه سيطلقها إذا حاضت، فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء، بل لابد أن يطلقها بعد ذلك، فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق. وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن، ولكن يؤخذ به في الحكم. وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
374266
374266
عدد مرات التنزيل *:
252969
252969
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013