اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

غريب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية
القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان
الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية
الفصل الثاني عقوبة المحاربين وقطاع الطرق
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

[ ص: 105 ] الفصل الثاني عقوبة المحاربين وقطاع الطرق

من ذلك عقوبة المحاربين ، وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس ، في الطرقات ونحوها ; ليغصبوهم المال ، مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم ، قال الله تعالى فيهم : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم }

وقد روى الشافعي رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق - إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض

وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله

ومنهم من قال : للإمام أن يجتهد فيهم ، فيقتل من رأى قتله مصلحة ، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيها ، ويقطع من رأى قطعه مصلحة . [ ص: 106 ] وإن كان لم يأخذ المال ، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال كما أن منهم من يروي أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا ، والأول قول الأكثر ، فمن كان من المحاربين قد قتل ، فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء

ذكره ابن المنذر ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول ، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة ، فإن هذا دمه لأولياء المقتول ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا عفوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية ; لأنه قتله لغرض خاص

وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس ، فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حد الله

وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، أو القاتل مسلما ، والمقتول ذميا أو مستأمنا

فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة ؟ والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا ، كما يقطع إذا أخذ أموالهم ، وكما يحبس بحقوقهم .
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة ، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه ، والباقون له أعوان وردء له ، فقد قيل : إنه يقتل المباشر فقط ، والجمهور على أن الجميع يقتلون ، ولو كانوا مائة وأن الردء والمباشر سواء ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين

فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين . والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ، ينظر [ ص: 107 ] منه لهم من يجيء ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته ، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدتهم }

يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا ، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس ، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية ; لأنها في مصلحة الجيش ، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر ; لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش ، فأعوان الطائفة المتمتعة ، وأنصارها منها ، فيما لهم وعليهم - وهكذا المقتتلون على باطل - لا تأويل فيه ، مثل المقتتلين على عصبية ، ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما ، هما ظالمتان

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل [ ص: 108 ] والمقتول في النار ، قيل : يا رسول الله : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه } أخرجاه في الصحيحين

وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال ، وإن لم يعرف عين القاتل ; لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد

وأما إذا أخذوا المال فقط ، ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيرا - فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ، ورجله اليسرى ، عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ، أحمد ، وغيرهم ، وهذا معنى قول الله تعالى : { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف }

تقطع اليد التي يبطش بها ، والرجل التي يمشي عليها ، وتحسم يده بالزيت المغلي ونحوه ; لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه ، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت ، وهذا الفعل يكون أزجر من القتل ; فإن الأعراب ، وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ، ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا ، بخلاف القتل ، فإنه قد ينسى ، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف ، فيكون هذا أشد تنكيلا له [ ص: 109 ] ولأمثاله

وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ، ولم يأخذوا مالا ، ثم أغمدوه ، أو هربوا أو تركوا الحراب ، فإنهم ينفون قيل : نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد ، وقيل : هو حبسهم ، وقيل : هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه ; لأن ذلك أوحى أنواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم ، إذا قدر عليه على هذا الوجه

وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } رواه مسلم وقال : { إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان }

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ، ويشتهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ، ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون ، وهم مصلبون . [ ص: 110 ]

وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف ، حتى قال : يتركون على المكان العالي ، حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص ، وقد قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما : { ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة } ، حتى الكفار إذا قتلناهم ، فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا ، فنفعل بهم ما فعلوا ، والترك أفضل كما قال الله - تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله } قيل : إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لئن أظفرني الله [ ص: 111 ] بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا " فأنزل الله هذه الآية وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة ، مثل قوله : { ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي } وقوله : { وأقم الصلاة طرفي النهار ، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ، ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب ، فأنزلت مرة ثانية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بل نصبر " إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة في نفسه أوصاهم بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم يقول : اغزوا بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، ولا تغلوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا "

[ ص: 112 ] ولو شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأخذ المال فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين ، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب ; لأن المطلوب يدركه الغوث ، إذا استغاث بالناس

وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد

وهذا قول مالك - في المشهور عنه - والشافعي ، وأكثر أصحاب أحمد ، وبعض أصحاب أبي حنيفة . بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء ; لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله ، والمسافر لا يكون معه - غالبا - إلا بعض ماله

وهذا هو الصواب لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببغداد العيارين

ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي ، أو المقاليع ونحوها ، فهم محاربون أيضا . وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد

وحكى بعضهم الإجماع : على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل ، وسواء كان فيه خلاف إن لم يكن ، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين ، أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع ، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار ، بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي ، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف ، أو رمح ، أو سهم ، أو حجارة أو عصي ، فهو مجاهد في سبيل الله وأما إذا كان يقتل النفوس سرا ; لأخذ المال ، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل ، فإذا انفرد بقوم منهم ، قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة ، أو طبيبا أو نحو ذلك فيقتله ، ويأخذ ماله ، وهذا يسمى القتل غيلة ، ويسميهم بعض العامة المعرجين فإذا كان أخذ [ ص: 113 ] المال ، فهل هم كالمحاربين ، أو يجري عليه حكم القود فيه قولان للفقهاء :

أحدهما : أنهم كالمحاربين ; لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة ، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه ، بل قد يكون ضرر هذا أشد ; لأنه لا يدري به

واختلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان ، كقتلة عثمان ، وقاتل علي رضي الله عنهما : هل هم كالمحاربين ، فيقتلون حدا ، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم - على قولين في مذهب أحمد وغيره - لأن في قتله فسادا عاما



عدد المشاهدات *:
9437
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 13/05/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 13/05/2013

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

روابط تنزيل : الفصل الثاني عقوبة المحاربين وقطاع الطرق
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  الفصل الثاني عقوبة المحاربين وقطاع الطرق لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية


@designer
1