اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
????? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ?????????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يحب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب اللقطة
وعنه أي عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" رواه مسلم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعنه أي عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" رواه مسلم
فوصفه بالضلال إذا لم يعرف بها وقد اختلف في فائدة معرفتهما فقيل لترد للواصف لها وأنه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها ويجب
(3/94)

ردها إليه كما دل له ما هنا وما في رواية البخاري فإن جاء أحد يخبرك بها وفي لفظ بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلى هذا ذهب أحمد ومالك واشترطت المالكية زيادة صفة الدنانير والعدد قالوا لورود ذلك في بعض الروايات وقالوا الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليهما من العفاص والوكاء وجهل الأخرى فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا وقيل تدفع إليه بعد الإنظار مدة ثم اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه لعفاصها ووكائها بغير يمينه أم لا بد من اليمين فقيل تدفع إليه بغير يمين لأنه ظاهر الأحاديث وقيل لا ترد إلا بالبينة وقال من أوجب البينة إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتها لئلا يلتبس بماله لا لأجل ردها لمن وصفها فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة قالوا وذلك لأنه مدع وكل مدع لا يسلم إليه ما ادعاه إلا بالبينة وهذا أصل مقرر شرعا لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعى للعفاص والوكاء وأجيب بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف فإنه قال صلى الله عليه وسلم "فأعطها إياه" وفي حديث الباب مقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها أي فأعطه إياها وإنما حذف جواب الشرط للعلم به وحديث البينة على المدعي ليست البينة مقصورة على الشهادة بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق ومنها وصف العفاص والوكاء على أنه قد قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة وهي قوله فأعطها إياه كان العمل عليها والزيادة قد صحت كما حققه المصنف فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف وكما أوجب صلى الله عليه وسلم التعريف بها فقد حد وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة وأما ما بعدها فقيل لا يجب التعريف بها بعد السنة وقيل يجب والدليل مع الأول ودل على أنه يعرف بها سنة لاغير حقيرة كانت أو عظيمة عند التعريف يكون في مظان اجتماع الناس من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة وقوله وإلا فشأنك بها نصب شأنك على الإغراء ويجوز رفعه على الابتداء وخبره بها وهو تفويض له في حفظها أو الانتفاع بها واستدل به على جواز تصرف الملتقط فيها أي تصرف إما بصرفها على نفسه غنيا كان أو فقيرا أو التصدق بها إلا أنه قد أورد من الأحاديث ما يقتضي أنه لا يتملكها فعند مسلم "ثم عرفها سنة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك" وفي رواية "ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" ولذلك اختلف العلماء في حكمها بعد السنة قال في نهاية المجتهد إنه اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي والشافعي على أنه يتملكها ومثله عن عمر وابنه وابن مسعود وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدق بها ومثله يروى عن علي و ابن عباس وجماعة من التابعين وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها قلت ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب ضمانها وأقرب الأقوال
(3/95)

ما ذهب إليه الشافعي ومن معه لأنه أذن صلى الله عليه وسلم في استنفاقه لها ولم يأمره بالتصدق بها ثم أمره بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر وذلك تضمين لها المسألة الثانية في ضالة الغنم فقد اتفق العلماء على أن لواجد الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله صلى الله عليه وسلم "هي لك أو لأخيك أو للذئب" فإن معناه أنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أو أخوك والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر والمراد من الذئب جنس ما يأكل الشاة وفيه حث على أخذه إياها وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها أو لا فقال الجمهور إنه يضمن قيمتها والمشهور عن مالك أنه لا يضمن واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها والمسألة الثالثة في ضالة الإبل وقد حكم رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط بل تترك ترعى الشجر وترد المياه حتى يأتي صاحبها قالوا وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أنها غنية غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المشي فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنم وقالت الحنفية وغيرها الأولى التقاطها قال العلماء والحكمة في النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس

عدد المشاهدات *:
396521
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعنه أي عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" رواه مسلم
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعنه أي عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1