اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 9 جمادى الآخرة 1446 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????? ????? ?? ???

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

غريب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون
كِتَابُ النكَـاح
باب العشرة
سئل عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها‏؟‏ وهل أباحه أحد من العلماء‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، ‏[‏الوطء في الدبر‏]‏ حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم ـ فإن الله قال في كتابه‏:‏‏{‏نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏، وقد ثبت في الصحيح‏:‏إن اليهود كانوا يقولون‏:‏إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية‏:‏‏{‏نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏‏.‏ والحرث‏:‏موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا في الدبر ‏{‏فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ‏}‏ ـ وهو موضع الولد ـ ‏{‏أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏ أي‏:‏من أين شئتم‏:‏من قبلها، ومن دبرها، وعن يمينها، وعن شمالها‏.‏ فالله تعالى سمى النساء حرثًا، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون /في الفرج‏.‏ وقد جاء في غير أثر‏:‏أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن‏)‏ والحش هو الدبر، وهو موضع القذر والله ـ سبحانه ـ حرم إتيان الحائض، مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة‏؟‏ ‏!‏
وأيضًا، فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها‏.‏
وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعًا في ذلك‏.‏ فأما أن يكون نافع غلط، أو غلط من هو فوقه‏.‏ فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة‏.‏ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏كل مسكر خمر، وكل خمر حرام‏)‏، وأنه
سئل عن أنواع من الأنبذة، فقال‏:‏‏(‏كل مسكر حرام‏)‏، ‏(‏ما أسكر كثيره فقليله حرام‏)‏، وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة‏.‏ ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
495236
عدد مرات التنزيل *:
266413
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها‏
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها‏  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1