وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة، قال لها الزوج: إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق ثلاثًا، فمن شدة الضرب والفزع أوهبته، ثم رجعت فندمت: هل لها أن ترجع. ولا يحنث أم لا؟
فأجاب:
إذا أكرهها على الهبة، أو كانت تحت الحجر، لم تصح الهبة، ولم يقع الطلاق. والله أعلم.
فأجاب:
إذا أكرهها على الهبة، أو كانت تحت الحجر، لم تصح الهبة، ولم يقع الطلاق. والله أعلم.

193162

225458

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013