اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 3 رمضان 1444 هجرية
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنيليلة القدرالخلافة الراشدةليلة القدرغزوة بدرفتح مكة

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صدقة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

5 : وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش" هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره في نسخة لا غيرها أو سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه "أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا" ثم قال "اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا" بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المغنم مطلقا "ولا تغدروا" الغدر ضد الوفاء "ولا تمثلوا" من المثلة يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه "ولا تقتلوا وليدا" لمراد غير البالغ سن التكليف "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال" أي إلى إحدى ثلاث خصال وبينها بقوله "فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم" أي القتال وبينها بقوله "ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين" وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله "ولا يكون لهم في الغنيمة" الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب "والفيء" هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد "شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا" أي الإسلام "فاسألهم الجزية" وهي الخصلة الثانية من الثلاث "فإن هم أجابوك فأقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم" وهذه هي الخصلة الثالثة "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك" علل النهي بقوله "فإنكم إن تخفروا" بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه "ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وأن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل به على حكمك" علل النهي بقوله "فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا" أخرجه مسلم

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والثلاثون
كتــــــاب الظهـار
باب النفقات والحضانة
سئل: عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين، وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه، وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة، ثم توفيت ولم تترك عليها دينا، وخلفت من الورثة ابنها هذا، وبنتين‏.‏ ثم توفي ابنها بعدها‏:‏ فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته يؤخذ من تركته، ويقسم على ورثتها، أم لا‏؟‏ وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط بمضي المدة‏:‏ هل ينفذ حكمه، أم لا‏؟‏ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، ليس ذاك دينا لها في ذمته، ولا يقضي من تركته ولا يستحق ورثتها، ومـا علمت أن أحـداً مـن العلماء قال‏:‏ إن نفقة /القريب تثبت في الذمة لما مضي مـن الزمان، إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم، أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع، وطلب الرجوع بما أنفق، فهذا في رجوعه خلاف‏.‏ فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض ـ إما بإنفاق متبرع، أو بكسبه، كما يقال مثله في نفقة الزوجة ـ فما علمت له قائلا، فإذا كان الحكم مخالفًا للإجماع لم يلزم بحكم حاكم، ولمن أخذ منه المال بغير حق أن يرجع بما أخذه‏.‏ ومذهب أبي حنيفة تسقط بمضي الزمان، وإن قضى بها القاضي، إلا أن يـأذن القاضي في الاسـتدانة؛ لأن للقاضي ولايـة عامـة، فصار كإذن الغائب‏.‏ وذكر بعضهم في قضاء القاضي هل يصير به دينا‏؟‏ روايتين، لكن حملوا رواية الوجوب على ما إذا أمـر بالاسـتدانة، الإنفاق عليهم، ويرجـع بذلك‏.‏ وكـذا إذا كـان الزوج موسـرا وتمـرد وامتنع عن الإنفاق فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضي بذلك وترجع عليه؛ لأن أمر القاضي كأمره، ولو قضي القاضي لها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج؛ لئلا يبطل حقها في النفقة بموت أحدهما؛ لأن النفقة تسقط بموت أحدهما، فكانت فائدة الأمر بالاستدانة لتأكيد حقها في النفقة؛ لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق، وهذه طريقة‏.‏ لكن لو أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن، بل استغنى بنفقة متبرع، أو بكسب له، فقد فهم القاضي شمس الدين أن النفقة تستقر في الذمة بهذه الصورة لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره‏.‏ إنما فهم أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة‏.‏ وأما الإذن في الاستدانة من غير وجودها لا يصير المأذون فيه دينا حتى يستدان‏.‏

عدد المشاهدات *:
172909
عدد مرات التنزيل *:
224585
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه؟
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
انسخ رابط المادة  هذا رابط  سئل: عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1