/وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن امرأة توفيت، وخلفت من الورثة ولدا ذكرا، وقد ادعي على أبيه بالصداق والكسوة: فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج.
فأجاب:
إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه، بل لو لم يكن للابن ميراث، وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة، فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه، وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب.
فأجاب:
إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه، بل لو لم يكن للابن ميراث، وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة، فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه، وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب.

530244

271570

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013