وسئل عن رجل له ملك، وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه، فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما، فباعه. فقال: زن لي ما قلت، فنقصه عن المثل. فهل يجب عليه أداؤه؟ أم لا؟ وهل يصح للشريك شفعة؟ أم لا؟
فأجاب:
إذا باعه بثمن معلوم، كان على المشتري أداء ذلك الثمن. وإن كان البيع فاسدًا، وقد فات، كان عليه قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة. والله أعلم.
فأجاب:
إذا باعه بثمن معلوم، كان على المشتري أداء ذلك الثمن. وإن كان البيع فاسدًا، وقد فات، كان عليه قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة. والله أعلم.

558614

274928

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013