اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

شعارات المحجة البيضاء

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الشفعة
فصل في ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة
مجموع فتاوى ابن تيمية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه اللّه ‏:‏
فصل
اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة ـ قسمة الإجبار ـ كالقرية، والبستان، ونحو ذلك‏.‏ وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار؛ وإنما يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي‏.‏ هل تثبت فيه الشفعة‏؟‏ على قولين‏:‏
أحدهما‏:‏ تثبت، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره بعض أصحاب الشافعي؛ كابن سريج‏.‏ وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأبي الوفاء بن عقيل‏.‏ وهي رواية المهذب عن مالك‏.‏ وهذا القول هو الصواب، كما سنبينه إن شاء اللّه‏.‏
والثاني‏:‏ لا تثبت فيه الشفعة، وهـو قـول الشافعي نفسه، واختيار /كثير مـن أصحاب أحمد‏.‏ وهذا القول له حجتان‏:‏
أحدهما‏:‏ قولهم‏:‏ إن الشفعة إنما شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمة، وما لا تجب قسمته ليس فيه هذا الضرر‏.‏
والثاني‏:‏ أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك؛ فإنه إن باعه لم يرغب الناس في الشراء؛ لخوفهم من انتزاعه بالشفعة‏.‏ وإن طلب القسمة لم تجب إجابته، فلا يمكنه البيع ولا القسمة، فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه‏.‏ فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر الشريك الذي لم يبع لزم إضرار الشريك البائع‏.‏ والضرر لا يزال بالضرر‏.‏
والقول الأول أصح؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من كان له شريك في أرض، أو ربعة، أو حائط‏.‏ فلا يحل له أن يبيع حتي يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك‏.‏ فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به‏)‏‏.‏ ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، والربعة، والحائط، أن يكون مما يقبل القسمة‏.‏ فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير دلالة من كلامه، لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة‏.‏
وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة أثبت من هذا‏.‏ ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي بالشفعة في كل ما لم يقسم،/ فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة‏.‏ فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود، وصرف الطرق، وهذا الحديث في الصحيح عن جابر‏.‏ وفي السنن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا‏)‏، فإذا قضي بها للاشتراك في الطريق؛ فلأن يقضي بها للاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى‏.‏
وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال‏.‏ أعدلها هذا القول‏:‏ أنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا‏.‏
وأيضا، فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما يقبل القسمة، فما لا يقبل القسمة أولي بثبوت الشفعة فيه؛ فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد‏.‏
وظن من ظن أنها تثبت لرفع المقاسمة، لا لضرر المشاركة، كلام ظاهر البطلان؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها، وجبت إجابته إلى المقاسمة، ولو كان ضرر المشاركة أقوي لم يرفع أدني الضررين بالتزام أعلاهما، ولم يوجب الله ورسوله الدخول في الشيء الكثير لرفع الشيء القليل؛ فإن شريعة /الله منزهة عن مثل هذا‏.‏
وأما قولهم‏:‏ هذا يستلزم ضرر الشريك البائع‏.‏ فجوابه‏:‏ أنه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن قسمة العين؛ فإن العين تباع، ويجبر الممتنع على البيع، ويقسم الثمن بينهما‏.‏ وهذا مذهب جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل‏.‏
وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع‏.‏ وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من أعتق شركا له في غلام، وكان له من المال ما يبلغ ثمن الغلام، قوم عليه قيمة عدل، لا وَكْس، ولا شَطَط، فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق‏)‏، فدل هذا الحديث على أن حق الشريك في نصف قيمة الجميع، لا في قيمة نصف الجميع؛ فإنه إذا بيع العبد كله ساوي ألف درهم مثلا، وإذا بيع نصفه ساوي أقل من خمسمائة درهم، وحق الشريك نصف الألف‏.‏
فهكذا في العقار الذي لا يقسم يستحق نصف قيمته جميعه، فيباع جميع العقار، ويعطي حصته من الثمن إذا طلب ذلك، وبهذا يرتفع عنه الضرر، وبهذا يتبين كمال محاسن الشريعة وما فيها من مصالح العباد في المعاش، والمعاد‏.‏ والحمد لله وحده‏.‏

عدد المشاهدات *:
345593
عدد مرات التنزيل *:
248673
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل في ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل في ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل في ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1