وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن إمام عدل، طلق امرأته، وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر، وتزوجها.
فأجاب:
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول، أو تواطآ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد ـ لفظًا أو عرفًا ـ فــهذا وأنواعــه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله المحلل والمحلل له).
فأجاب:
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول، أو تواطآ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد ـ لفظًا أو عرفًا ـ فــهذا وأنواعــه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله المحلل والمحلل له).

172897

224585

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013