اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
علوم القرآن الكريم
الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي
النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون
الكتب العلمية
النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال‏:‏ القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ‏.‏
فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة والآحاد قراءات الثلاثة التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة‏.‏
والشاذ قراءة التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهم وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره‏.‏
وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري قال في أول كتابه النشر‏:‏ كل قراءة وافقت العربية ولوبوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولواحتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أوشاذة أوباطلة سواء كنت عن السبعة أم عمن هوأكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة وهومذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة‏.‏
قال أبو شامة في المرشد الوجيز‏:‏ لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يحرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم‏.‏
ثم قال ابن الجزري‏:‏ فقولنا في الضابط ولوبوجه نريد به وجهاً من وجوه النحوسواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحوأوكثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان بارئكم ويأمركم وخفض والأرحام ونصب ليجزي قوماً والفصل بين المضافين في قتل أولادهم شركائهم وغير ذلك‏.‏
قال الداني‏:‏ وأئمة القراء‏:‏ لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الإفشاء في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشولغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها‏.‏
قلت‏:‏ أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال‏:‏ القراءة سنة متبعة‏.‏
قال البيهقي‏:‏ أراد أن أتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هوإمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أوأظهر منها‏.‏
ثم قال ابن الجزري‏:‏ ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر فقالوا‏:‏ اتخذ الله ولداً في البقرة بغير واو وبالزبر وبالكتاب بإثبات الباء فيهما فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي‏.‏
وكقراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار في آخر براءة بزيادة من فإنه ثابت في المصحف المكي ونحوذلك فإن لم يكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذ لمخالفتها الرسم المجمع عليه‏.‏
وقولنا ولواحتمالاً نعني به ما وافقه ولوتقديراً كملك يوم الدين فإنه كتب في الجميع بلا ألف فقراءة الحذف توافقه تحقيقاً وقراءة الألف توافقه تقديراً لحذفها في الخط اختصاراً كما كتب ملك الملك وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً نحوتعلمون بالتاء والياء ويغفر لكم بالياء والنون ونحوذلك مما يدل تجرده عن النقط وأشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم‏.‏
وانظر كيف كتبوا الصراط بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان وتكون قراءة الإمام محتملة ولوكتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل ولذلك اختلف في بسطه الأعراف دون بسطه البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصاد على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أومبدل أوثابت أومحذوف أونحوذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة ولذا لم يعدوا إثبات ياء الزوائد وحذف ياء تسئلني في الكهف وواووأكون من الصالحين والظاء من يظنين ونحوه من مخالفة الرسم المردودة فإن الخلاف في ذلك مغتفر إذ هوقريب يرجع إلى معنى واحد وتمشية صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولوكانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة أتباع الرسم ومخالفته‏.‏
قال‏:‏ وقولنا وصح إسنادها نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أومما شذ بعضهم‏.‏
قال‏:‏ وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت في قرآن‏.‏
قال‏:‏ وهذا مما لا يخفى فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم لا وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن السبعة‏.‏
وقد قال أبو شامة‏:‏ شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة‏:‏ أي كل فرد فيما روى عنهم‏.‏
قالوا‏:‏ والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها‏.‏
وقال الجعبري‏:‏ الشرط واحد وهوصحة النقل ويلزم الآخران فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انجلت له هذه الشبهة‏.‏
وقال مكي‏:‏ مما روى في القرآن على ثلاثة أقسام‏:‏ قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهوما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف‏.‏
وقسم صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين‏:‏ مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحده ولبئس ما صنع إذا جحده‏.‏
وقسم نقله ثقة ولا حجة له في العربية أونقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط‏.‏
وقال ابن الجزري‏:‏ مثال الأول كثير كمالك وملك ويخدعون ويخادعون ومثال الثاني‏:‏ قراءة ابن مسعود وغيره والذكر والأنثى وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك بأخذ كل سفينة صالحة ونحوذلك‏.‏
قال‏:‏ واختلف العلماء في القراءة بذلك والأكثر على المنع لأنها لم تتواتر وإن ثبتت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة أوبإجماع الصحابة على المصحف العثماني‏.‏
ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي ومنها‏:‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء‏.‏
وقد كتب الدارقطني وجماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له‏.‏
ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجد وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع معائش بالهمز‏.‏
قال‏:‏ وبقي قسم رابع مردود أيضاً وهوما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر‏.‏
وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه ومن ثم امتنعت القراءة القياس المطلق الذي لأصل يرجع إليه ولا ركن يعتمد في الأداء عليه‏.‏
قال‏:‏ أما ما له أصل كذلك فإنه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام قال رجال على قال رب ونحوه مما لا يخالف نصاً ولا يرد إجماعاً مع أنه قليل جداً‏.‏
قلت‏:‏ أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جداً وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع‏.‏
الأول‏:‏ المتواتر وهوما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وغالب القراءات كذلك‏.‏
الثاني‏:‏ المشهور وهوما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأ به على ما ذكره ابن الجزري ويفهمه كلام أبي شامة السابق ومثاله‏:‏ ما اختلف الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله‏.‏
ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير لداني وقصيدة الشاطبي وأوعية النشر في القراءات العشر وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري‏.‏
الثالث‏:‏ الآحاد وهوما صح سنده وخالف الرسم أوالعربية أولم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك باباً أخرجه فيه شيئاً كثيراً صحيح الإسناد‏.‏
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم مكن طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ‏:‏ متكئين على رفارف خضر وعباقريّ حسان‏.‏
وأخرج من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ‏:‏ أفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرات أعين‏.‏
وأخرج عن ابن عباس أنه صلى اله عليه وسلم قرأ‏:‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء‏.‏
وأخرج عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ‏:‏ فروح وريحان‏:‏ يعني بضم الراء‏.‏
الرابع‏:‏ الشاذ وهوما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب يوم إياك يعبد بنائه للمفعول‏.‏
الخامس‏:‏ الموضوع كقراءات الخزاعي‏.‏
وظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث المدرج وهوما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعيد بن أبي وقاص وله أخ أوأخت من أم أخرجها سعيد بن منصور وقراءة ابن عباس‏:‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج أخرجها البخاري‏.‏
وقراءة ابن الزبير‏:‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم‏.‏
قال عمرو‏:‏ فما أدري أكانت قراءته أم فسر أخرجه سعيد بن منصور‏.‏
وأخرجه الأنباري وجزم بأنه تفسير‏.‏
وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ‏:‏ وإن منكم إلا واردها‏.‏
الورود‏:‏ الدخول‏.‏
قال الأنباري‏:‏ قوله الورود الدخول تفسير من الحسن لمعنى الورود وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن‏.‏
قال‏:‏ ابن الجزري في آخر كلامه‏:‏ وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً فهم آمنون من الالتباس وربما بعضهم يكتبه معه‏.‏
وأما من يقول إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب وسأفرد في هذا النوع‏:‏ أعني المدرج تأليفاً مستقلاً‏.‏
تنبيهات‏:‏ الأول لا خلاف أن كل ما هومن القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه وأما في محله وضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة لقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لا هذا المعجز العظيم الذي هوأصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي علة نقل جمله وتفاصيله فما نقل آحاداً ولم يتواتر يقطع ليس من القرآن قطعاً‏.‏
وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هومن القرآن بحسب أصله وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل الآحاد‏.‏
قيل وهوالذي يقتضيه صنع الشافي في إثبات البسملة من كل سورة‏.‏
ورد هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر في الجميع ولأنه لولم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير مما ليس بقران‏.‏
أما الأول‏:‏ فلأنا لولم نشترط التوتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان وأما الثاني‏:‏ فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد‏.‏
وقال‏:‏ القاضي أبو بكر في الانتصار‏:‏ ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكماً لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه‏.‏
وقال قوم من المتكلمين‏:‏ إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في العربية وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال به انتهى‏.‏
وقد بنى المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل وقرروه بأنها لم تتواتر في أوائل السور وما لم يتواتر فليس بقرآن‏.‏
وأجيب من قبلنا بمنع كونها لم تتواتر فرب متواتر عند قوم دون آخرين وفي وقت دون آخر‏.‏
ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم بخط المصحف مع منعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه كأسماء السور وآمين والأعشار فلولم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز لأن ذلك يحمل على اعتقادها قرآناً فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاده ما ليس بقرآن قرآناً وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة‏.‏
فإن قيل‏:‏ لعلها أثبتت لفصل بين السور أجيب بأن هذا فيه تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل ولوكانت له لكتبت بين براءة والأنفال‏.‏
ويدل لكونها قرآناً منزلاً ما أخرجه أحمد وأبوداود والحاكم وغيرهم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحديث‏.‏
وفيه وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم‏.‏
وأخرج ابن خزيمة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏
وأخرج البيهقي في الشعب وابن مردويه بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس قال‏:‏ أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سليمان بن داود‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏
وأخرج الدارقطني والطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن بريدة قال‏:‏ قال النبي صلى اله عليه وسلم لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبيّ بعد سليمان غيري ثم قال‏:‏ بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة قلت‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم قال‏:‏ هي هي‏.‏
وأخرج أبوداود والحاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل ليه بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏
زاد البزار‏:‏ فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت أوابتدأت سورة أخرى‏.‏
وأخرج الحاكم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت إسناده على شرط الشين‏.‏
وأخرج الحاكم أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة‏.‏
إسناده صحيح وأخرج البيهقي في الشعب وغيره وعن ابن مسعود قال‏:‏ كنا لا نعلم فصلاً بين السورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏
قال أبو شامة‏:‏ يحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه صلى الله عليه وسلم على جبريل كان لا يزال يقرأ في السورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية فيعلم‏.‏
أن السورة قد انقضت وعبر صلى الله عليه وسلم بلفظ النزول إشعاراً بأنها قرآن في جميع أوائل السور ويحتمل أن يكون المراد أن جميع آيات كل سورة كانت تنزل قبل نزول البسملة فإذا كملت آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السورة فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد ختمت ولا يلحق بها شيئاً‏.‏
وأخرج ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال‏:‏ السبع المثاني فاتحة الكتاب قيل فأين السابعة قال‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏
وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن عليّ أنه سئل عن السبع المثاني فقال‏:‏ الحمد لله رب العالمين فقيل له‏:‏ إنما هي ست آيات فقال‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم آية وأخرج الدارقطني وأبونعيم والحاكم في تاريخه بسند ضعيف عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقى على بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏
وأخرج الواحدي من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة‏.‏
وأخرج البيهقي من وجه ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ختم السورة قرأها ويقول‏:‏ ما كتبت في المصحف إلا لتقرأ‏.‏
وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم‏:‏ إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها وأخرج مسلم عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقال‏:‏ أنزلت لي آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏
إنا أعطيناك الكوثر الحديث‏.‏
فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكونها قرآناً منزلاً في أوائل السور ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي قال‏:‏ نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن وهوفي غاية الصعوبة لأنا إن قلنا‏:‏ إن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن فإنكاره يوجب الكفر‏.‏
وإن قلنا‏:‏ لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل‏.‏
قال‏:‏ والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن سعود نقل باطل وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة‏.‏
وكذا قال القاضي أبو بكر‏:‏ لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكاراً من مصحفه إنكاراً لكتابتها لا جحداً لكونها قرآناً لأنه كانت السنة عنده أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمر به‏.‏
وقال النووي في شرح المهذب‏:‏ أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئاً كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح‏.‏
وقال ابن حزم في كتاب القدح المعلى تتميم المحلى‏.‏
هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة‏.‏
وقال ابن حجر في شرح البخاري‏:‏ قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك فأخرج أحمد وابن حبان عنه أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه‏.‏
وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال‏:‏ كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول‏:‏ إنهما ليستا من كتاب الله‏.‏
وأخرج البزار والطبراني من وجه آخر عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول‏:‏ إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما أسانيدها صحيحة‏.‏
قال البزار‏:‏ ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قرأهما في الصلاة‏.‏
قال ابن حجر‏:‏ فقول من قال إنه كذب عليه مردود والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بل الروايات صحيحة والتأويل محتمل‏.‏
قال‏:‏ وقد أوله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق‏.‏
قال‏:‏ وهوتأويل حسن إلا أن الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها‏:‏ ويقول إنهما ليستا من كتاب الله‏.‏
قال‏:‏ ويمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتم التأويل المذكور لكن قال‏:‏ من تأمل سياق الطرق المذكورة استبعد هذا الجمع‏.‏
قال‏:‏ وقد أجاب ابن الصباغ بأنه لم يستقر عنده القطع بذلك ثم حصل الاتفاق بعد ذلك وحاصله أنهما كانتا متواترتين في عصره لكنهما لم يتواترا عنده انتهى‏.‏
وقال ابن قتيبة في مشكل القرآن‏:‏ ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه‏.‏
ولا نقول أنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار‏.‏
قال‏:‏ وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن معاذ الله ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان ورأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد‏.‏
قلت‏:‏ وإسقاطه الفاتحة من مصحفه أخرجه أبا عبيد بسند صحيح كما تقدم في أوائل النوع التاسع عشر‏.‏
التنبيه الثاني قال الزركشي في البرهان‏:‏ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما والقراءات السبع متواترة عند الجمهور وقيل بل هي مشهورة‏.‏
قال الزركشي‏:‏ والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر فإن إسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد‏.‏
قلت‏:‏ في ذلك نظر لما سيأتي‏.‏
واستثنى أبو شامة كما تقدم الألفاظ المختلف فيها عن القراء واستثنى ابن الحاجب ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة‏.‏
وقال غيره‏:‏ الحق أن أصل المد والإمالة متواتر ولكن التقدير غير متواتر لاختلاف في كيفيته كذا قال الزركشي‏.‏
قال‏:‏ وأما أنواع تحقيق الهمزة فكلها متواترة‏.‏
وقال ابن الجزري‏:‏ لا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره وهوالصواب لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده‏.‏
التنبيه الثالث قال أبو شامة‏:‏ ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهوخلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل‏.‏
وقال أبو العباس بن عمار‏:‏ لقد نقل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر على العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أوزاد ليزيل الشبهة‏.‏
ووقع له أيضاً في اقتصاره على كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راوثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هي أشهر وأصح وأظهر وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أوكفر‏.‏
وقال أبو بكر بن العربي‏:‏ ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم فإن هؤلاء مثلهم أوفوقهم وكذا قال غير واحد منهم مكي ومنهم أبو العلاء الهمذاني وآخرون من أئمة القراء‏.‏
وقال أبوحيان‏:‏ ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير فهذا أبو عمروبن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياً ثم ساق أسماءهم واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيد واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ قال‏:‏ ولا أعرف لهذا سبباً إلا ما قضى من نقص العلم‏.‏
وقال مكي‏:‏ من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً‏.‏
قال‏:‏ ويلزم من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط الصحف أن لا يكون قرآناً وهذا غلط عظيم فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمروا على ذلك فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب‏.‏
قال‏:‏ والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هوأجلّ منهم قدراً أومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداً فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم‏.‏
قال‏:‏ وقد صنف ابن جبر المكي مثل ابن مجاهد كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إماماً وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار‏.‏
ويقال إنه وجه بسبعة‏:‏ هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن ومصحفاً إلى البحرين لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبراً وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل لهما العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسئلة ولم تكن له فطنة فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع والأصل المعتمد عليه سحة السند في السماع واستقامة الوجه في العربية وموافقة الرسم وأصح القراءات سندا نافع وعاصم وأفصحها أبو عمر والكسائي انتهى‏.‏
وقال القراب في الشافي‏:‏ التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هومن جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك وذلك لم يقل به أحد‏.‏
وقال الكواشي‏:‏ كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهومن السبعة المنصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة فهومن الشاذ‏.‏
وقد اشتد إنكار الأئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقال في شرح المنهاج‏:‏ قال الأصحاب‏:‏ تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذ وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ‏.‏
وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة وهذا القول هو الصواب قال‏:‏ واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين‏:‏ منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لاشك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها‏.‏
ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريب لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً‏.‏
ومنه ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديماً وحديثاً فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره‏.‏
قال‏:‏ والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ ففيه جامع للعلوم‏.‏
قال‏:‏ وهكذا التفصيل في شواذ السبعة فإن عنهم شيئاً كثيراً شاذاً انتهى‏.‏
وقال ولده في منع الموانع‏:‏ إنما قلنا في جمع الجوامع والسبع متواترة ثم قلنا في الشاذ والصحيح إنه ما وراء العشرة ولم نقل والعشر متواترة لأن السبع لم يختلف في تواترها فذكرنا أولاً موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف‏.‏
قال‏:‏ على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي لا تخالف رسم المصحف‏.‏
قال‏:‏ وقد سمعت أبيّ يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه أنه منع من القراءة بها‏.‏
واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال‏:‏ أذنت لك أن تقرأ العشر انتهى‏.‏
وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزري‏:‏ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطئ والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على التنبيه الرابع باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في لمستم ولا مستم وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على الاختلاف في يطهرن وقد حكوا خلافاً غريباً في الآية إذا قرئت بقرائتين فحكى أبو الليث السمرقندي في كتاب البستان قولين‏:‏ أحدهما أن الله قال بهما جميعاً‏.‏
والثاني أن الله قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن تقرأ بقراءتين ثم اختار توسطاً وهوأنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً وتصير القراءتان بمنزلة آيتين مثل حتى يطهرن وإن كان تفسيرهما واحداً كالبيوت والبيوت فإنما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانهم‏.‏
فإن ما قيل‏:‏ إذا قلتم إنه قال بأحدهما فأي القراءتين هي‏.‏
قلنا‏:‏ التي بلغه قريش انتهى‏.‏
وقال بعض المتأخرين‏:‏ لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد‏:‏ منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة‏.‏
ومنها إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم إذ لم ينزل كتاب غيرهم إلا على وجه واحد‏.‏
ومنها إعظام أجرها من بث أنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حتى مقادير المدات وتفاوت الإمالات ثم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح‏.‏
ومنها إظهار سر الله في كتابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة‏.‏
ومنها المبالغة في إعجازه بإيجازه إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات ولوجعلت دلالة كل لفظ آية على حدة لم يخف ما كان فيه من التطويل ولهذا كان قوله وأرجلكم منزلاً لغسل الرجل والمسح على الخف واللفظ واحد لكن باختلاف إعرابه‏.‏
ومنها أن بعض القراءات يبين ما لعله مجمل في القراءات الأخرى فقراءة يطهرن بالتشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف وقراءة فامضوا إلى ذكر الله تبين أن المراد بقراءة اسعوا الذهاب لا المشي السريع‏.‏
وقال أبو عبيد في فضائل القرآن‏:‏ المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة‏:‏ والصلاة الوسطى صلاة العصر وقراءة ابن مسعود‏:‏ فاقطعوا أيمانهما وقراءة جابر‏:‏ فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم‏.‏
قال‏:‏ فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهوأكثر من التفسير وأقوى فأدنا ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل انتهى‏.‏
وقد اعتنيت في كتابي أسرار التنزيل ببيان كل قراءة أفادت معنى زائداً على القراءة المشهورة‏.‏
التنبيه الخامس اختلف في العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز وتبعه أبونصر القشيري وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت‏.‏
وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل بها تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود وعليه أبوحنيفة أيضاً واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته متتابعات ولم ينجح بها أصحابنا لثبوت نسخها كما سيأتي‏.‏
التنبيه السادس من المهم معرفة توجيه القراءات وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتباً منها الحجة لأبي عليّ الفارسي والكشف لمكي والهداية للمهدوي والمحتسب في توجيه الشواذ لابن جني‏.‏
قال الكواشي‏:‏ وفائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أومرجحاً إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء وهوأنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقطها وهذا غير مرضي لأن كلاً منهما متواتر‏.‏
وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال‏:‏ إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضل إعراباً على إعراب فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى وقال أبوجعفر النحاس‏:‏ السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال إحداهما أجود لأنهما جميعاً صلى اله عليه وسلم فيأثم من قال ذلك‏.‏
وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا‏.‏
وقال أبو شامة‏:‏ أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة مالك وملك حتى أن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين خاتمة قال النخعي‏:‏ كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة عبد الله وقراءة سالم أبي وقراءة زيد بل يقال فلان كان يقرأ بوجه كذا وفلان كان يقرأ بوجه كذا‏.‏
قال النووي‏:‏ والصحيح أن ذلك لا يكره‏
*******************



عدد المشاهدات *:
465448
عدد مرات التنزيل *:
94215
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 25/06/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/06/2013

الكتب العلمية

روابط تنزيل : النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1