اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 8 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الإيمان

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
علوم القرآن الكريم
الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي
النوع الرابع والثلاثون في كيفية تحمله
الكتب العلمية
اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما قال الجويني‏:‏ والمعنى فيه أن لا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط من الباقين وإلا أثم الكل‏.‏
وتعليمه أيضاً فرض كفاية وهوأفضل القرب ففي الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه‏.‏
وأوجه التحمل عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه بقراءة غيره والمناولة والإجازة والمكاتبة والعرضية والإعلام والوجادة‏.‏
فأما غير الأولين فلا يأتي هنا لما يعلم مما سنذكره‏.‏
وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفاً وخلفاً‏.‏
وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يأخذ به أحد من القراء‏.‏
والمنع ظاهر لأن المقصود هنا كيفية الأداء وليس كل من سمع لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته بخلاف الحديث فإن المقصود فيه المعنى أواللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم‏.‏
ومما يدل للقراءة على الشيخ عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان كل عام‏.‏
ويحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة فلم يكتف بقراءته‏.‏
وتجوز القراءة على الشيخ ولوكان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان بحيث لا يخفى عليهم حالهم‏.‏
وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم‏.‏
وكذا لوكان الشيخ مشتغلاً بشغل آخر كنسخ ومطالعة‏.‏
وأما القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل يكتفى ولومن المصحف‏.‏
فصل كيفيات القراءة ثلاث‏.‏
إحداها‏:‏ التحقيق وهوإعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والتنزيل والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه وهويكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ‏.‏
ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتحريك السواكن وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات كما قال حمزة لبعض من سمعه يبالغ في ذلك‏:‏ أما علمت أن ما فوق البياض برص وما فوق الجعودة قطط وما ليس فوق القراءة ليس بقراءة‏.‏
وكذا يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستعين وقفة لطيفة مدعياً أنه يرتل وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش وقد أخرج فيه الداني حديثاً في كتاب التجويد مسلسلاً لي أبيّ بن كعب أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق وقال‏:‏ إنه غريب مستقيم الإسناد‏.‏
الثانية‏:‏ الحدر بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين وهوإدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة ونحوذلك مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكين الحروف بدون بتر حروف المد واختلاس أكثر الحركات وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة‏.‏
وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب‏.‏
الثالثة‏:‏ التدوير وهوالتوسط بين المقامين بين التحقيق والحدر وهوالذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع وهومذهب سائر القراء وهوالمختار عند أكثر أهل الأداء‏.‏
تنبيه سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين والترتيل يكون للتدبير والتفكر فصل من المهمات تجويد القرآن وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف منهم الداني وغيره‏.‏
أخرج عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ جودوا القرآن‏.‏
قال القراء‏:‏ التجويد حلية القراءة وهوإعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود‏.‏
وكان رضي الله عنه قد أعطى حظاً عظيماً في تجويد القرآن‏.‏
ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحناً فقسموا اللحن إلى جلي وخفي‏.‏
فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل إلا أن الجلي يخل إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء‏.‏
قال ابن الجزري‏:‏ ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإدغام وأحكام الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف وقد تقدمت الأربعة الأول‏.‏
وأما الترقيق فالحروف المستقلة كلها مرققة لا يجوز تفخيمها إلا اللام من اسم الله بعد فتحة أوضمة إجماعاً أوبعد حروف الإطباق في رواية إلا الراء المضمومة أوالمفتوحة مطلقاً أوالساكنة في بعض الأحوال والحروف المستعلية كلها مفخمة لا يستثنى منها شيء في حال من الأحوال‏.‏
وأما مخارج الحروف‏:‏ فالصحيح عند القراء ومتقدمي النحاة كالخليل أنها سبعة عشرة وقال كثير من الفريقين‏:‏ ستة عشر فأسقطوا مخرج الحروف الحرفية وهي حروف المد واللين وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق والواومن مخرج المتحركة وكذا الياء‏.‏
وقال قوم‏:‏ أربعة عشر فأسقطوا مخرج النون واللام والراء وجعلوها من مخرج واحد‏.‏
قال ابن الحاجب‏:‏ وكل ذلك تقريب وإلا فلكل حرف مخرج على حدة‏.‏

قال القراء‏:‏ واختار مخرج الحرف محققاً أن تلفظ بهمز الوصل وتأتي بالحرف بعده ساكناً أومشدداً وهوأبين ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف المخرج الأول‏:‏ الجوف للألف والواووالياء الساكنين بعد حركة تجانسهما‏.‏
الثاني‏:‏ أقصى الحلق للهمزة والهاء‏.‏
الثالث‏:‏ وسطه للعين والحاء المهملتين‏.‏
الرابع‏:‏ أدناه للفم الغين والخاء‏.‏
الخامس‏:‏ أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك للقاف‏.‏
السادس‏:‏ أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاً وما يليه من الحنك للكاف‏.‏
السابع‏:‏ وسطه بينه وبين وسط الحنك للجيم والسين والياء‏.‏
الثامن‏:‏ للضاد المعجمة من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر وقيل الأيمن‏.‏
التاسع‏:‏ اللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى‏.‏
العاشر‏:‏ للنون من طرفه أسفل اللام قليلاً‏.‏
الحادي عشر‏:‏ للراء من مخرج النون لكنها أدخل في ظهر اللسان‏.‏
الثاني عشر للطاء والدال والتاء من طرفه وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى جهة الحنك‏.‏
الثالث عشر‏:‏ لحرف الصفير الصاد والسين والزاي من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى‏.‏
الرابع عشر‏:‏ للظاء والثاء والذال من بين طرفه وأطراف الثنايا العليا‏.‏
الخامس عشر‏:‏ للفاء من باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا‏.‏
السادس عشر‏:‏ للباء والميم والواوغير المدية بين الشفتين‏.‏
السابع عشر‏:‏ الخيشوم للغنة في الإدغام والنون والميم الساكنة‏.‏
قال في النشر‏:‏ فالهمزة والهاء اشتراكاً مخرجاً وانفتاحاً واستقالاً وانفردت الهمزة بالجهر والشدة والعين والحاء اشتركا كذلك وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة والغين والخاء اشتركا مخرجاً ورخاوة واستعلاء وانفتاحاً وانفردت الغين بالجهر والجيم والشين والياء اشتركت مخرجاً وانفتاحاً واستفالاً وانفردت الجيم بالشدة واشتركت مع الياء في الجهر وانفردت الشين بالهمس والتفشي واشتركت مع الياء في الرخاوة والضاد والظاء اشتركا صفة وجهراً ورخاوة واستعلاء وإطباقاً وافترقا مخرجاً وانفردت الضاد بالاستطالة والطاء والدال والتاء اشتركت مخرجاً وشدة وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع الدال في الجهر وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال والظاء والذال والثاء اشتركت مخراجاً ورخاوة وانفردت الطاء بالاستعلاء والإطباق واشتركت مع الدال في الجهر وانفردت الثاء بالهمس واشتركت مع الذال انفتاحاً واستفالاً والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجاً ورخاوة وصفيراً وانفردت الزاي بالجهر واشتركت مع السين في الانفتاح والاستفال فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسه بأحكامه حالة التركيب لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقويّ وضعيف ومفخم ومرقق فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق ويصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد‏.‏
ومن قصيدة الشيخ علم الدين في التجويد ومن خطه نقلت‏:‏ لا تحسب التجويد مدّاً مفرطاً ومدّ ما لا مدّ فيه لوان أوأن تشدد بعد مدّ همزة أوأن تلوك الحرف كالسكران أوأن تفوه بهمزة متهوعاً فيفرّ سامعها من الغثيان للحرف ميزان تك طاغياً فيه ولا تك مخسر الميزان فإذا همزت فجيء به متلطفاً من غير ما بهر وغير توان وامدد حروف المدّ عد مسكن أوهمزة حسناً أخ إحسان فائدة قال في جمال القراء‏:‏ قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء فقال‏:‏ إن أول ما غنى به من القرآن قوله تعالى أما السفينة فكانا لمساكين يعملون في البحر نقلوا ذلك من تغنيهم بالشاعر‏:‏ أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتاً يوافق عندي بعض ما فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء مفتونة قلوبهم ومن يعجبهم شأنهم ومما ابتدعوا شيء سموه الترعيد وهوأن يرعد صوته كأنه يرعد من برد وألم‏.‏
وآخر سموه الترقيص وهوأن يروم السكوت على الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدوأوهرولة‏.‏
وآخر يسمى التطريب وهوأن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي‏.‏
وآخر يسمى لتحزين وهوأن يأتي على وجه حزين يكاد يبكي من خشوع وخضوع ومن ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرءون كلهم بصوت واحد فيقولون في قوله تعالى أفلا تعقلون أفل تعقلون بحذف الألف قال‏:‏ آمنا بحذف الواويمدون ما لا يمد ليستقيم له الطريق التي سلكوها وينبغي أن يسمى التحريف انتهى‏.‏
فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها أثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة بل إذا كان للشيخ راويان قرءوا لكل راوبختمة ثم يجمعون له وهكذا‏.‏
وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك‏.‏
نعم إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان‏.‏
ثم لهم في الجمع مذهبان‏.‏
أحدهما‏:‏ الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها ثم يقف عليها إن صلحت للوقف وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف‏.‏
وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها‏.‏
وهذا مذهب المصريين وهوأوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذ لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة‏.‏
الثاني‏:‏ الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود وهكذا أتى يفرغ‏.‏
وهذا مذهب الشاميين وهوأشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زمناً وأجود مكاناً‏.‏
وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم‏.‏
وذكر أبو الحسن القبحاطي في قصيدته وشرحها لجامع القراءات شروطاً سبعة حاصلها خمسة‏.‏
أحدها‏:‏ حسن الوقف‏.‏
ثانيها‏:‏ حسن الابتداء‏.‏
ثالثها‏:‏ حسن الأداء‏.‏
رابعها‏:‏ عدم التركيب فإذا قرأ القارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيها فإن فعل لم يدعه الشيخ بل يشير إليه بيده فإن لم يتفطن قال لم تصل فإن لم يتفطن مكث حتى يتذكر فإن عجز ذكر له‏.‏
الخامس‏:‏ رعاية الترتيب في القراء والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم فيبدأ بنافع قبل ابن كثير‏.‏
وبقالون قبل ورش‏.‏
قال ابن الجزري‏:‏ والصواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب بل الذين أدركناهم من الأستاذين لا يعدون منهما إلا من يلتزم تقديم شخص بعينه وبعضهم كان يراع في الجمع التناسب فيبدأ بالقصر ثم بالرتبة التي فوقه وهكذا إلى آخر مراتب المد أويبدأ بالمشبع ثم بما دونه إلى القصر وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار أما غيره فيسلك معه ترتيب واحد‏.‏
قال‏:‏ وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وفرشاً فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه وما لا يمكن فيه نظر فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أوبكلمتين أوبأكثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل فإن الأول ممنوع والثاني مكروه والثالث معيب‏.‏
وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا‏.‏
وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أويخل به فإنه خلل في إكمال الرواية الأوجه فإنها على سبيل التخيير فأي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية‏.‏
وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان‏.‏
وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان‏.‏
وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ‏.‏
قال ابن الجزري‏:‏ والذي استقر عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزائه مائة وعشرين وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين ولم يحد له آخرون حداً وهواختيار السخاوي وقد لخصت هذا النوع ورتبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات وهونوع مهم يحتاج القارئ كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث‏.‏
فائدة ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له به رواية ولوبالإجازة فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس لأحد أن ينقل آية أويقرأها ما لم يقرأها على شيخ لم أر ذلك نقلاً ولذلك وجه من حيث أن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث أن اشتراطه ذلك في الحديث إنما هولخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه أويتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله والقرآن محفوظ متلقى متداول ميسر وهذا هو الظاهر‏.‏
فائدة ثانية الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي فإقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاً وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالباً من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية‏.‏
فائدة ثالثة ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماعاً بل إن علم أهلينه وجب عليه الإجازة أوعدمها حرم عليه وليست الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذه عنها ولا الأجرة عليها‏.‏
وفي فتاوى الصدر موهوب الجزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئاً على إجازته فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة‏.‏
فأجاب‏:‏ لا تجب الإجازة إلى الشيخ ولا يجوز أخذ الأجرة عليها‏.‏
وسئل أيضاً عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ ممن تفريطه فهل له النزول عن الإجازة فأجاب‏:‏ لا تبطل الإجازة بكونه غير دين‏.‏
وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز ففي البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وقيل إن تعين عليه لم يجز واختاره الحليمي‏.‏
وقيل لا يجوز مطلقاً وعليه أبوحنيفة لحديث أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلاً من هل الصفة القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها‏.‏
وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالاً وأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاً ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجازة قبل التعليم‏.‏
وفي البستان لأبي الليث‏:‏ التعليم على ثلاثة أوجه‏.‏
أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضاً‏.‏
والثاني‏:‏ أن يعلم بالأجرة‏.‏
والثالث‏:‏ أن يعلم بغير شرط فإذا أهدى إليه قبل فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز والثالث يجوز إجماعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلماً للخلق وكان يقبل الهدية‏.‏
فائدة رابعة كان ابن بطحان إذا ردّ على القارئ شيئاً فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل الحتمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى‏.‏
فائدة أرى على مريد تحقيق القراءات وأحكام تلاوة الحروف أن يحفظ كتاباً كاملاً يستحضر به اختلاف القراء وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز‏.‏
فائدة أخرى قال ابن الصلاح في فتاويه‏:‏ قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر فقد ورد أن
*******************



عدد المشاهدات *:
463849
عدد مرات التنزيل *:
93900
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 25/06/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/06/2013

الكتب العلمية

روابط تنزيل : النوع الرابع والثلاثون في كيفية تحمله
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  النوع الرابع والثلاثون في كيفية تحمله لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1