2078- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
(4/308)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ
[الحديث 2078- طرفه في: 3480]
قوله: "باب من أنظر معسرا" روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم الراء رفعه: "من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه" وله من حديث أبي قتادة مرفوعا: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه"، ولأحمد عن ابن عباس نحوه وقال: "وقاه الله من فيح جهنم" واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة، وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره، واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. قوله: "حدثنا الزبيدي" بالضم. قوله: "عن عبيد الله بن عبد الله" أي ابن عتبة بن مسعود، في رواية يونس عند مسلم عن الزهري "أن عبيد الله بن عبد الله حدثه". قوله: "كان تاجر يداين الناس" في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي: "إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس". قوله: "تجاوزوا عنه" زاد النسائي: "فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز" ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي. وفي حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات، وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه، وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا.
(4/309)
باب اذا بين البيعان ولم يكتما و نصحا
...
(4/308)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ
[الحديث 2078- طرفه في: 3480]
قوله: "باب من أنظر معسرا" روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم الراء رفعه: "من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه" وله من حديث أبي قتادة مرفوعا: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه"، ولأحمد عن ابن عباس نحوه وقال: "وقاه الله من فيح جهنم" واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة، وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره، واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. قوله: "حدثنا الزبيدي" بالضم. قوله: "عن عبيد الله بن عبد الله" أي ابن عتبة بن مسعود، في رواية يونس عند مسلم عن الزهري "أن عبيد الله بن عبد الله حدثه". قوله: "كان تاجر يداين الناس" في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي: "إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس". قوله: "تجاوزوا عنه" زاد النسائي: "فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز" ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي. وفي حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات، وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه، وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا.
(4/309)
باب اذا بين البيعان ولم يكتما و نصحا
...
عدد المشاهدات *:
377293
377293
عدد مرات التنزيل *:
140337
140337
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 08/07/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 08/07/2013