اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
المجلد الرابع
كتاب الإجارة
باب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟
باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ
وَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"
2274- حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معتمر عن ابن طاوء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال" نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا بيع حاضر لباد قلت ياابن عباس : ماقوله لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون له سمسارا "
قوله: "باب أجر السمسرة" أي حكمه وهي بمهملتين. قوله: "ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا" أما قول ابن سيرين وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ: "لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد" وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة أيضا بلفظ: "سئل عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها" وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين. قوله: "وقال ابن عباس: لا باس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك" وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء نحوه، وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله، وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق ونقل ابن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمى له، وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق. قوله: "وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به" وصله ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عنه، وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار. قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم" هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر، وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد: "إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره، وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير فزاد بدلها "والصلح جائز بين المسلمين
(4/451)

" وهذه الزيادة أخرجها الدار قطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة، ولابن أبي شيبة من طريق عطاء "بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم" ، وللدار قطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد: "ما وافق الحق". "تنبيه": ظن ابن التين أن قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" بقية كلام ابن سيرين فشرح على ذلك فوهم، وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس الماضي في البيوع، والمراد منه قوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي "أن لا يكون له سمسارا" فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة، وعن أبي حنيفة إن دفع له ألفا على أن يشتري بها بزا بأجرة عشرة فهو فاسد، فإن اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمى من الأجرة. وعن أبي ثور إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز لأن ذلك غير معلوم فإن عمل فله أجر مثله، وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم، وحجة من أجازه أنه إذا عين له الأجرة كفى ويكون من باب الجعالة. والله أعلم.
(4/452)




عدد المشاهدات *:
377135
عدد مرات التنزيل *:
140319
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 10/07/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/07/2013

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني

روابط تنزيل : باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني


@designer
1