اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

ما دام

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
المجلد الخامس
كتاب المكاتب
باب : هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى[5 النساء]: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}
باب: هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى[5 النساء]: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}
2590- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ"
2591- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ"
2592- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أو فعلت؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: أَمَا
(5/217)

إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ"
وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ "إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ"
[الحديث 2592- أطرافه في: 2594]
2593- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
[الحديث 2593- أطرافه في: 2637 ، 2661 ، 2688 ، 2879 ، 4025 ، 4141 ، 4690 ، 4749 ، 4750 ، 4757 ، 5212 ، 6662 ، 6679 ، 7369 ، 7370 ، 7500 ، 7545]
قوله: "باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج" أي ولو كان لها زوج "فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. وقال الله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، وبهذا الحكم قال الجمهور، وخالف طاوس فمنع مطلقا، وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث، وعن الليث لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه. وأدلة الجمهور من الكتب والسنة كثيرة، واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها" أخرجه أبو داود والنسائي، وقال ابن بطال: وأحاديث الباب أصح، وحملها مالك على الشيء اليسير، وجعل حده الثلث فما دونه. وذكر المصنف منها ثلاثة أحاديث: الأول حديث أسماه، قوله: "عن ابن أبي مليكة" في رواية حجاج عن ابن جريج "أخبرني ابن أبي مليكة" وقد تقدمت في الزكاة. قوله: "عن عباد بن عبد الله" أي ابن الزبير بن العوام، وأسماء التي روى عنها هي بنت أبي بكر الصديق وهي جدته لأبيه، وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي، وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك، فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به. قوله: "ما لي مال إلا ما أدخل علي" بالتشديد، والزبير هو ابن العوام كان زوجها. قوله: "فأتصدق" كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام، وللمستملي بإثباتها. قوله: "ولا توعي فيوعي الله عليك" بالنصب لكونه جواب النهي، وكذا قوله في الرواية الثانية "فيحصي الله عليك" والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك، وقد تقدم شرحه مبسوطا في أوائل كتاب الزكاة. قوله: "عن فاطمة" هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي بنت عم هشام بن عروة الراوي عنها وزوجته، وأسماء هي بنت أبي بكر جدتهما جميعا لأبويهما. الثاني حديث ميمونة عن يزيد هو ابن أبي حبيب، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج، وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يزيد وبكير وكريب. قوله: "أنها أعتقت وليدة" أي جارية، في رواية النسائي من طريق عطاء بن يسار عن ميمونة "أنها كانت لها جارية سوداء" ولم أقف على اسم هذه الجارية، وبين النسائي من طريق أخرى
(5/218)

وسلم فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله، والله أعلم. الثالث حديث عائشة وصدره طرف من قصة الإفك، وسيأتي شرحها مستوفى في تفسير سورة النور، وقوله: "وكان يقسم لكل امرأة منهن غير سودة إلخ" حديث مستقل، وقد ترجم له في النكاح، وأورده مفردا، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى، وقد تبين توجيهه هناك في شرح الباب الذي قبله، قال ابن بطال: ليس في أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه يحملها على ما زاد على الثلث انتهى. وهو حمل سائغ إن ثبت المدعي، وهو أنه لا يجوز لها تصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها، لما في ذلك من الجمع بين الأدلة، والله أعلم. قوله: "وقال بكر" هو ابن مضر "عن عمرو" هو ابن الحارث "عن بكير" هو ابن الأشج "عن كريب أن ميمونة أعتقت" وقع في رواية المستملي: "عتقته" وهو غلط فاحش، فقد ذكره المصنف في الباب الذي يليه بهذا الإسناد وقال فيه: "أعتقت وليدة لها" وأراد المصنف بهذا التعليق شيئين: أحدهما موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب على قوله: "عن كريب" وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكير فقال: "عن سليمان بن يسار" بدل بكير أخرجه أبو داود والنسائي من طريقه، قال الدار قطني: ورواية يزيد وعمرو أصح. ثانيهما: أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه: "عن كريب أن ميمونة أعتقت" فذكر قصة ما أدركها، لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه: "عن كريب عن ميمونة" أخرجه مسلم والنسائي من طريقه، وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخاري في "كتاب بر الوالدين" له وهو مفرد، وسمعناه من طريق أبي بكر بن دلويه عنه قال: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث عن بكر بن مضر عنه.
(5/219)




عدد المشاهدات *:
377046
عدد مرات التنزيل *:
140313
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 11/07/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 11/07/2013

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني

روابط تنزيل : باب: هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب: هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب: هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني


@designer
1