اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 4 جمادى الآخرة 1446 هجرية
???? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ?????? ???????????? ???? ???????? ??????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أعوذ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

3 : 1554 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار رواه أبو داود والترمذي وقالا حديث حسن صحيح 1555 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن. 1556 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا شمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود 1557 - وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم 1558 - وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: حل اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة رواه مسلم قوله: حل بفتح الحاء المهملة، وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم
5 : باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته 1746 - عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه 1747 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه 1748 - وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة رواه البخاري

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
المجلد السادس
كتاب بدء الخلق
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
3314- حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة".
3316- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: "خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ "فَإِنَّ لِلشَّيَاطِين".
3317- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ... مِثْلَهُ. قَالَ: "وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً". وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ. وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
(6/355)

3318- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ" . قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
3319- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً".
"تنبيه": وقع في رواية السرخسي هنا "باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه" ولا معنى لذكره هنا، ووقع عنده أيضا: "باب خمس من الدواب فواسق" وسقط من رواية غيره وهو أولى. حديث جابر: قوله: "حدثنا كثير" هو ابن شنظير - بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة - بصري قد قال فيه ابن معين: ليس بشيء، قال الحاكم: مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به. وقد قال فيه ابن معين مرة: صالح، وكذا قال أحمد. وقال ابن عدي: أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة. قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد توبع عليه كما تراه في آخر الحديث، وآخر في السلام على المصلي، وله متابع عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر. قوله: "رفعه" كذا هنا، ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن حماد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "خمروا الآنية" أي غطوها. ومضى في الرواية التي في صفة إبليس "وخمر أناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا" وهو بضم الراء وبكسرها وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة. قوله: "وأوكئوا" بكسر الكاف بعدها همزة أي اربطوها وشدوها، والوكاء اسم ما يسد به فم القربة. قوله: "وأجيفوا" بالجيم والفاء أي أغلقوها تقول: أجفت الباب إذا أغلقته. وقال القزاز: تقول جفأت الباب أغلقته. قال ابن التين: لم أر من ذكره هكذا غيره، وفيه نظر فإن أجيفوا لامه فاء، وجفأت لامه همزة. زاد في الرواية الماضية "وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا". قوله: "واكفتوا" بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة أي ضموهم إليكم، والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت. قوله: "عند المساء" في الرواية المتقدمة في هذا الباب: "إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم". قوله: "فإن للجن انتشارا وخطفة" بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء، في الرواية الماضية "فإن الشياطين تنتشر حينئذ وإذا ذهبت ساعة من الليل" وفي رواية الكشميهني: "فإذا ذهب" وكأنه ذكره باعتبار الوقت. قوله: "فإن الفويسقة" هي الفأرة قد تقدم تفسير ذلك في الحج. قوله: "اجترت" بالجيم وتشديد الراء، في رواية الإسماعيلي: "ربما جرت" وسيأتي في الاستئذان حديث ابن عمر مرفوعا: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا" قال النووي هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيره، وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك، وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة. وقال القرطبي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة ويحتمل أن تكون للندب، ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر. وقال ابن العربي: ظن
(6/356)

قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلها، وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل؛ وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالبا محل التيقظ بخلاف الليل، والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. قوله: "قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن للشيطان" يعني أن ابن جريج وحبيبا - وهو المعلم - رويا هذا الحديث بن عطاء عن عائشة كما رواه كثير بن شنظير، إلا أنهما قالا في روايتهما: "فإن للشيطان" بدل قول كثير في روايته: "فإن للجن" ورواية ابن جريج قد تقدمت موصولة في أوائل هذا الباب، ورواية حبيب وصلها أحمد وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن حبيب المذكور. حديث ابن مسعود في قصة الحية: قوله: "وعن إسرائيل عن الأعمش" يعني أن يحيى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شيخين أفردهما، ولم يختلف عليه في أنه من رواية إبراهيم وهو النخعي عن علقمة. قوله: "رطبة" أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة، والمراد بالرطوبة رطوبة فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتها، ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولتها، والأول أشبه. وقوله: "وقيت شركم ووقيتم شرها" أي قتلكم إياها هو شر بالنسبة إليها وإن كان خيرا بالنسبة إليهم، وفيه جواز قتل الحية في الحرم، وجواز قتلها في جحرها، والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف. قوله: "وتابعه أبو عوانة عن مغيرة" أي عن إبراهيم، وطريق أبي عوانة ستأتي في تفسير "المرسلات". قوله: "وقال حفص" هو ابن غياث "وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله" يعني أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا "الأسود" بدل علقمة. ورواية حفص وصلها المؤلف في الحج، وأما رواية أبي معاوية فأخرجها أحمد عنه وهي عند مسلم، وأما رواية سليمان بن قرم فلم أقف عليها موصولة. حديث ابن عمر وأبي هريرة معا، وهو من طريق عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والقائل "قال" و"حدثنا" عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور في الإسناد المذكور وهو ابن عبد الأعلى البصري. قوله: "دخلت امرأة" لم أقف على اسمها، ووقع في رواية أنها حميرية، وفي أخرى أنها من بني إسرائيل، وكذا لمسلم، ولا تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى، وقد وقع ما يدل على ذلك في "كتاب البعث للبيهقي" وأبداه عياض احتمالا، وأغرب النووي فأنكره. قوله: "في هرة" أي بسبب هرة. ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم من جرا هرة وهو بمعناه، وجرا بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد، والهرة أنثى السنور والهر الذكر، ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب. ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف "وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها" الحديث. قوله: "من خشاش الأرض" بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهما ألف الأولى خفيفة، والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها، وحكى النووي أنه روي بالحاء المهملة، والمراد نبات الأرض، قال: وهو ضعيف أو غلط، وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس، قال عياض: يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة، أو بالحساب لأن من نوقش الحساب عذب. ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك، أو مسلمة وعذبت
(6/357)

بسبب ذلك. قال النووي: الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية، كذا قال، ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" من حديث عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة، وهو بتمامه عند أحمد، وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها، ويلتحق بذلك غير الهرة مما في معناها، وأن الهر لا يملك، وإنما يجب إطعامه على من حبسه، كذا قال القرطبي، وليس في الحديث دلالة على ذلك. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه، كذا قال النووي، وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنها كانت في ملكها، لكن في قوله: "هرة لها" كما هي رواية همام ما يقرب من ذلك. حديث أبي هريرة: قوله: "حدثنا إسماعيل" هو ابن أبي أويس. قوله: "نزل نبي من الأنبياء" قيل هو العزير، وروى الحكيم الترمذي في "النوادر" أنه موسى عليه السلام، وبذلك جزم الكلاباذي في "معاني الأخبار" والقرطبي في التفسير. قوله: "فلدغته" بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته، وليس هو بالذال المعجمة والعين المهملة فإن ذاك معناه الإحراق. قوله: "فأمر بجهازه" بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاي أي متاعه. قوله: "ثم أمر ببيتها فأحرق" أي بيت النمل. وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد فأمر بقرية النمل فأحرقت، وقرية النمل موضع اجتماعهن، والعرب تفرق في الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن، ولمسكن الإبل عطن، وللأسد عرين وغابة، وللظبي كناس، وللضب وجار، وللطائر عش، وللزنبور كور، ولليربوع نافق، وللنمل قرية. قوله: "فهلا نملة واحدة" يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية. واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار، قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار، فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاق بشرطه، وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة" انتهى، وقد قيد غيره كالخطابي النهي عن قتله من النمل بالسليماني. وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله، ونقله صاحب "الاستقصاء" عن الصيمري وبه جزم الخطابي. وفي قوله أن القتل والإحراق كان جائزا في شرع ذلك النبي نظر، لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلا ورأسا إذا ثبت أن الأذى طبعه. وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ. ويقال إن لهذه القصة سببا، وهو أن النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها فوقف متعجبا فقال: يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة، فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذ، وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى انتهى. وهذا هو الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه. والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل بل جوابا له وإيضاحا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضرب له المثل بذلك أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع طريقا إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع، ولهذا نظائر كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك والله سبحانه أعلم. وقال الكرماني النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة جاز مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله
(6/358)

تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزا عنده، ثم قال يرد على قولنا كان جائرا لو كان كذلك لما ذم عليه. وأجاب بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف الأولى انتهى. والتعبير بالذم في هذا لا يليق بمقام النبي، فينبغي أن يعبر بالعتاب. وقال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد، وكان الأولى به الصبر والصفح، وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذ لبني آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة الحيوان، فلو انفرد هذا النظر ولم يأت إليه التشفي لم يعاتب. قال: والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء وأنهم أعلم بالله وبأحكامه من غيرهم وأشدهم له خشية انتهى. "تكمله": النملة واحدة النمل وجمع الجمع نمال. والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق. ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئا ولو قل أنذر الباقين، ويحتكر في زمن الصيف للشتاء، وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج لئلا يجري إليها ماء المطر، وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره، والذي في النمل كالزنبور في النحل. قوله: "أمة من الأمم مسبحة(1)" استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة، ويتأيد به قول من حمل قوله: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} على الحقيقة. وتعقب بأن ذلك لا يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سببا للتسبيح.
ـــــــ
(1) هذه الفقرة ليست في نسخة صحيح البخاري المتداولة.
(6/359)

باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء و في الأخرى شفاء
...



عدد المشاهدات *:
502847
عدد مرات التنزيل *:
154022
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 14/07/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/07/2013

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني

روابط تنزيل : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني


@designer
1