5371- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلاَ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى
(9/515)
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ"
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا" بفتح الكاف والتشديد والتنوين "أو ضياعا" بفتح الضاد المعجمة "فإلي" بالتشديد. ذكر حديث أبي هريرة بلفظ: "من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته" وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: "من ترك مالا فلورثته؛ ومن ترك كلا فإلينا" ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة "ومن ترك دنيا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه" والضياع تقدم ضبطه وتفسيره في الكفالة وفي الاستقراض، وتقدم شرح الحديث في الكفالة وفي تفسير الأحزاب، ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله أعلم
(9/516)
(9/515)
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ"
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا" بفتح الكاف والتشديد والتنوين "أو ضياعا" بفتح الضاد المعجمة "فإلي" بالتشديد. ذكر حديث أبي هريرة بلفظ: "من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته" وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: "من ترك مالا فلورثته؛ ومن ترك كلا فإلينا" ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة "ومن ترك دنيا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه" والضياع تقدم ضبطه وتفسيره في الكفالة وفي الاستقراض، وتقدم شرح الحديث في الكفالة وفي تفسير الأحزاب، ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله أعلم
(9/516)
عدد المشاهدات *:
376187
376187
عدد مرات التنزيل *:
140222
140222
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 04/11/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 04/11/2013