وسئل عن الفاعل، والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما؟ وما يطهرهما؟ وما ينويان عند الطهارة؟
/فأجاب:
أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة، سواءكانا محصنين أو غير محصنين، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما. وعليهما الاغتسال من الجنابة، وترتفع الجنابة من الاغتسال، لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة، وهذا معني ما روي أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة. . . .
/فأجاب:
أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة، سواءكانا محصنين أو غير محصنين، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما. وعليهما الاغتسال من الجنابة، وترتفع الجنابة من الاغتسال، لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة، وهذا معني ما روي أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة. . . .

87074

215893

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013