/وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء، وقد ضربت، وحبست، ثم عادت تفعل ذلك، وقد لحق الجيران الضرر بها: فهل لولي الأمر نقلها من بينهم، أم لا؟
فأجاب:
نعم، لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة: إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر، وإما بغير ذلك مما يري فيه المصلحة، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا تسكن بين المتأهلين، وألايسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا النساء. فالقوادة شر من هؤلاء، واللّه يعذبها مع أصحابها.
فأجاب:
نعم، لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة: إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر، وإما بغير ذلك مما يري فيه المصلحة، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا تسكن بين المتأهلين، وألايسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا النساء. فالقوادة شر من هؤلاء، واللّه يعذبها مع أصحابها.
عدد المشاهدات *:
345224
345224
عدد مرات التنزيل *:
248621
248621
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013