/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى: فما يجب عليه؟
فأجاب:
وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقًا، وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت، أو يخاف المرض، أو يخاف الزنا، فالاستمناء أصلح.
فأجاب:
وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقًا، وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت، أو يخاف المرض، أو يخاف الزنا، فالاستمناء أصلح.
عدد المشاهدات *:
464588
464588
عدد مرات التنزيل *:
263368
263368
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013