وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثًا، ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا: فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها؟
فأجاب:
اذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.
فأجاب:
اذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.
عدد المشاهدات *:
361821
361821
عدد مرات التنزيل *:
250872
250872
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013