/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها وهي بكر: فهل له سبيل في مراجعتها؟
فأجاب:
الحمد للّه، الطلاق ثلاثا قبل الدخول وبعد الدخول سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة.
فأجاب:
الحمد للّه، الطلاق ثلاثا قبل الدخول وبعد الدخول سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة.
عدد المشاهدات *:
362150
362150
عدد مرات التنزيل *:
250980
250980
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013