/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل قال: كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه، أم لا؟
فأجاب:
أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع. هل تطلق، أو تجب عليه كفارة ظهار؟ فمذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي ـ في أظهر قوليه ـ: عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع، والصحيح أنه لا يقع به طلاق.
فأجاب:
أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع. هل تطلق، أو تجب عليه كفارة ظهار؟ فمذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي ـ في أظهر قوليه ـ: عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع، والصحيح أنه لا يقع به طلاق.

560774

275724

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013