اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 2 ذو القعدة 1446 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ???? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

4 : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فسأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ ذلكَ؟ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا ثمَّ لِيَتْرُكْهَا حتى تَطْهُرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إن شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النساء" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روَايَةٍ لمُسْلِمٍ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهراً أَوْ حَامِلاً"، وفي أُخْرى للْبُخَاريِّ: "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقةً"، وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ، قالَ ابْنُ عُمَرَ: "أَمّا أَنْتَ طَلَّقتَها واحِدةً أَوْ اثْنَتيْنِ فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرَني أَنْ أُرَاجِعَهَا ثمَّ أُمْسِكَهَا حَتى تحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثمَّ أُمْهِلَها حَتى تَطْهُرَ ثمَّ أُطَلِّقَهَا قبلَ أَنْ أَمَسّهَا، وَأَمّا أَنْتَ طَلْقْتَهَا ثلاثاً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيما أَمَرَكَ بهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِك"، وفي روايةٍ أُخْرَى قالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَليَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً وقالَ: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ليُمْسِكْ".

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والثلاثون
كتــــــاب الطلاق
باب طلاق السكران ونحوه
سئل عن رجل قال‏:‏ كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل قال‏:‏ كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين‏.‏ وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع‏.‏ هل تطلق، أو تجب عليه كفارة ظهار‏؟‏ فمذهب مالك‏:‏ هو طلاق‏.‏ ومذهب أبي حنيفة والشافعي ـ في أظهر قوليه ـ‏:‏ عليه كفارة يمين‏.‏ ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع، والصحيح أنه لا يقع به طلاق‏.‏

عدد المشاهدات *:
560774
عدد مرات التنزيل *:
275724
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل قال‏:‏ كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل قال‏:‏ كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل قال‏:‏ كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1