وسئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلًا؟
فأجاب:
إذا كانت الفضة الخالصة في أحدهما، بقدر الفضة الخالصة في الأخري، وهي المقصودة، والنحاس يذهب. وقد علم قدر ذلك بالتحري، والاجتهاد. فهذا يجوز في أحد قولي العلماء. وكذلك إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس، فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء.
وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة، فإنه لا يجوز. والله أعلم.
فأجاب:
إذا كانت الفضة الخالصة في أحدهما، بقدر الفضة الخالصة في الأخري، وهي المقصودة، والنحاس يذهب. وقد علم قدر ذلك بالتحري، والاجتهاد. فهذا يجوز في أحد قولي العلماء. وكذلك إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس، فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء.
وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة، فإنه لا يجوز. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
370863
370863
عدد مرات التنزيل *:
252758
252758
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013