وسئل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة: الدرهم بدرهم ونصف؟
فأجاب:
لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل. وإذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز.
وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز، لا سيما إن كانت الفضة التي في المغشوش أكثر من الخالصة، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
فأجاب:
لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل. وإذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز.
وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز، لا سيما إن كانت الفضة التي في المغشوش أكثر من الخالصة، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

85152

215691

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013