وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل خاصم زوجته وضربها، فقالت له: طلقني، فقال: أنت على حرام: فهل تحرم عليه، أم لا؟
فأجاب:
أما قوله: أنت على حرام ففيه قولان للعلماء، قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها. وقيل: لا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه. واللّه أعلم.
فأجاب:
أما قوله: أنت على حرام ففيه قولان للعلماء، قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها. وقيل: لا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
360666
360666
عدد مرات التنزيل *:
250637
250637
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013