وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل خاصم زوجته وضربها، فقالت له: طلقني، فقال: أنت على حرام: فهل تحرم عليه، أم لا؟
فأجاب:
أما قوله: أنت على حرام ففيه قولان للعلماء، قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها. وقيل: لا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه. واللّه أعلم.
فأجاب:
أما قوله: أنت على حرام ففيه قولان للعلماء، قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها. وقيل: لا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه. واللّه أعلم.
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
431967
![](http://alhibr1.com/tanzil1.gif)
259473
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013