وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "
رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف على علي رضي الله عنه وأخرجه البيهقي مرفوعا وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدركه عليهما
قلت: يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه وقد ثبت عند الحاكم رفعه والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول ودل على إقامة الحد عليهم مطلقا أحصنوا أو لا وعلى أن إقامته إلى المالك ذكرا كان أو أنثى واختلف في الأمة المزوجة فالجمهور يقولون إن حدها إلى سيدها وقال مالك حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها فأمرها إلى السيد وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها قال ابن حزم يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا قال لأنهم لا يقرون إلا بالصغار وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك ثم ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب وقد خالف في ذلك جماعة بلا دليل ناهض وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي وأخرج مالك في الموطأ بسنده أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي أن
(4/10)
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان قال الطحاوي ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وقد تعقبه ابن حزم فقال بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة وقد سمعت ما روي عن الصحابة وكفي به ردا على الطحاوي ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن مرة وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت قال الشافعي وكان ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته
رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف على علي رضي الله عنه وأخرجه البيهقي مرفوعا وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدركه عليهما
قلت: يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه وقد ثبت عند الحاكم رفعه والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول ودل على إقامة الحد عليهم مطلقا أحصنوا أو لا وعلى أن إقامته إلى المالك ذكرا كان أو أنثى واختلف في الأمة المزوجة فالجمهور يقولون إن حدها إلى سيدها وقال مالك حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها فأمرها إلى السيد وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها قال ابن حزم يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا قال لأنهم لا يقرون إلا بالصغار وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك ثم ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب وقد خالف في ذلك جماعة بلا دليل ناهض وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي وأخرج مالك في الموطأ بسنده أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي أن
(4/10)
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان قال الطحاوي ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وقد تعقبه ابن حزم فقال بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة وقد سمعت ما روي عن الصحابة وكفي به ردا على الطحاوي ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن مرة وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت قال الشافعي وكان ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته
عدد المشاهدات *:
547482
547482
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 26/12/2016