الشَّيْخُ، الصَّدُوْقُ، المُعَمَّرُ، أَبُو عَلِيٍّ مَخْلَدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ مَخْلَدِ بنِ سَهْلٍ الفَارِسِيُّ، البَاقَرْحِيُّ، الدَّقَّاقُ.
سَمِعَ:يُوْسُفَ القَاضِي، وَمُحَمَّدَ بنَ يَحْيَى المَرْوَزِيَّ، وَالحَسَنَ بنَ عَلَّوَيْه القَطَّانَ، وَأَحْمَدَ بنَ يَحْيَى الحُلْوَانِيَّ، وَأَبَا العَبَّاسِ بنَ مَسْرُوْقٍ، وَيَحْيَى بنَ مُحَمَّدِ بنِ البَخْتَرِيِّ الحنَّائِيَّ، وَلَهُ مشيخَةٌ مرويَّةٌ.
حَدَّثَ عَنْهُ:أَبُو الفَتْحِ بنُ أَبِي الفَوَارِسِ، وَأَبُو العَلاَءِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الوَاسِطِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ بُكَيْرٍ، وَأَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ العلاَّفُ، وَآخرُوْنَ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ البَادِيُّ:كَانَ ثِقَةً، صَحِيْحَ السَّمَاعِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرفُ شَيْئاً مِنَ الحَدِيْثِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ:كَانَ لَهُ أصولٌ كَثِيْرَةٌ، عَنْ يُوْسُفَ القَاضِي، وَجَعْفَرٍ الفِرْيَابِيِّ جيَادٌ بخطِّهِ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ:بَلَغَنَا أَنَّهُ خلَّطَ بَعْدَ سَفَرِي.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ بنِ الفُرَاتِ:كَانَ مخْلدٌ أصولُهُ صحيحَةٌ، ثُمَّ إِنَّ ابنَهُ حَمَلَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ عَلَى ادِّعَاءِ أَشيَاءَ مِنْهَا:(المَغَازِي)عَنِ المَرْوَزِيِّ، وَ (المبتدأَ)عَنِ ابْنِ عَلَّوَيْه، وَ (تَاريخِ الطَّبرِيِّ الكَبِيْرِ)، فشرهَتْ نَفْسُهُ، وَقَبِلَ مِنْهُ، وَاشتَرَى هَذِهِ الكُتُبَ، فَحَدَّثَ بِهَا، فَانهتَكَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ:حدَّث (بِالتَّاريخِ)، وَ (المبتدَأ)مِنْ كِتَابٍ لَيْسَ لَهُ فِيْهِ سمَاعٌ، وَكَأَنَّهُ ظنَّ أَنَّ هَذَا يجوزُ، وَتُوُفِّيَ فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.(16/255)
(31/300)
سَمِعَ:يُوْسُفَ القَاضِي، وَمُحَمَّدَ بنَ يَحْيَى المَرْوَزِيَّ، وَالحَسَنَ بنَ عَلَّوَيْه القَطَّانَ، وَأَحْمَدَ بنَ يَحْيَى الحُلْوَانِيَّ، وَأَبَا العَبَّاسِ بنَ مَسْرُوْقٍ، وَيَحْيَى بنَ مُحَمَّدِ بنِ البَخْتَرِيِّ الحنَّائِيَّ، وَلَهُ مشيخَةٌ مرويَّةٌ.
حَدَّثَ عَنْهُ:أَبُو الفَتْحِ بنُ أَبِي الفَوَارِسِ، وَأَبُو العَلاَءِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الوَاسِطِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ بُكَيْرٍ، وَأَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ العلاَّفُ، وَآخرُوْنَ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ البَادِيُّ:كَانَ ثِقَةً، صَحِيْحَ السَّمَاعِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرفُ شَيْئاً مِنَ الحَدِيْثِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ:كَانَ لَهُ أصولٌ كَثِيْرَةٌ، عَنْ يُوْسُفَ القَاضِي، وَجَعْفَرٍ الفِرْيَابِيِّ جيَادٌ بخطِّهِ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ:بَلَغَنَا أَنَّهُ خلَّطَ بَعْدَ سَفَرِي.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ بنِ الفُرَاتِ:كَانَ مخْلدٌ أصولُهُ صحيحَةٌ، ثُمَّ إِنَّ ابنَهُ حَمَلَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ عَلَى ادِّعَاءِ أَشيَاءَ مِنْهَا:(المَغَازِي)عَنِ المَرْوَزِيِّ، وَ (المبتدأَ)عَنِ ابْنِ عَلَّوَيْه، وَ (تَاريخِ الطَّبرِيِّ الكَبِيْرِ)، فشرهَتْ نَفْسُهُ، وَقَبِلَ مِنْهُ، وَاشتَرَى هَذِهِ الكُتُبَ، فَحَدَّثَ بِهَا، فَانهتَكَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ:حدَّث (بِالتَّاريخِ)، وَ (المبتدَأ)مِنْ كِتَابٍ لَيْسَ لَهُ فِيْهِ سمَاعٌ، وَكَأَنَّهُ ظنَّ أَنَّ هَذَا يجوزُ، وَتُوُفِّيَ فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.(16/255)
(31/300)
عدد المشاهدات *:
277735
277735
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 14/12/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/12/2013