الفَقِيْهُ، المُعَمَّرُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ القَيْسِيّ، اللَّبْلِيُّ، المَالِكِيّ، صَاحِب مَالِك بن وُهَيْبٍ.
يَرْوِي عَنْ: مُحَمَّدِ بنِ فَرَجٍ الطَّلاَّعِيِّ، وَأَبِي عَلِيٍّ الغَسَّانِيِّ الحَافِظِ، وَخَازِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ سِرَاجٍ، وَأَبِي عَلِيٍّ بنِ سُكَّرَةَ، وَطَائِفَةٍ.
قَالَ الأَبَّارُ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّرَايَةِ وَالرِّوَايَةِ، نَزَلَ فَاسَ، ثُمَّ مَرَّاكُشَ، أَخَذَ عَنْهُ: شَيْخنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَنْدَرَشِيّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ عَبْدِ الحَقِّ قَاضِي تِلِمْسَان، وَسَمِعَ مِنَ الغَسَّانِيِّ (صَحِيْحَ مُسْلِمٍ)، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: سَمِعَ مِنْهُ يَعِيْشُ بنُ القَدِيْمِ، وَآخِرُ مَنْ حَمَلَ عَنْهُ: شَيْخنَا إِسْحَاقُ بنُ عَامِرٍ الطَّوْسِيُّ - بِفَتحِ الطَّاءِ - الكَاتِبُ.
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَكَانٍ آخَرَ: أَخْبَرَنَا بِـ (المُوَطَّأِ) إِسْحَاقُ الطَّوْسِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ خَلِيْلٍ، أَخْبَرْنَا ابْنُ الطَّلاَّعِ.
قُلْتُ: صرَّحَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رِوَايَتَهُ (لِلْمُوَطَّأِ) عَنِ الطَّوْسِيِّ مُنَاوَلَةٌ، وَأَنَّ رِوَايَةَ القَيْسِيِّ عَنِ الطَّلاَّعِيّ إِجَازَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعاً. (20/518)
(40/40)
يَرْوِي عَنْ: مُحَمَّدِ بنِ فَرَجٍ الطَّلاَّعِيِّ، وَأَبِي عَلِيٍّ الغَسَّانِيِّ الحَافِظِ، وَخَازِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي الحُسَيْنِ بنِ سِرَاجٍ، وَأَبِي عَلِيٍّ بنِ سُكَّرَةَ، وَطَائِفَةٍ.
قَالَ الأَبَّارُ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّرَايَةِ وَالرِّوَايَةِ، نَزَلَ فَاسَ، ثُمَّ مَرَّاكُشَ، أَخَذَ عَنْهُ: شَيْخنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَنْدَرَشِيّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ عَبْدِ الحَقِّ قَاضِي تِلِمْسَان، وَسَمِعَ مِنَ الغَسَّانِيِّ (صَحِيْحَ مُسْلِمٍ)، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: سَمِعَ مِنْهُ يَعِيْشُ بنُ القَدِيْمِ، وَآخِرُ مَنْ حَمَلَ عَنْهُ: شَيْخنَا إِسْحَاقُ بنُ عَامِرٍ الطَّوْسِيُّ - بِفَتحِ الطَّاءِ - الكَاتِبُ.
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَكَانٍ آخَرَ: أَخْبَرَنَا بِـ (المُوَطَّأِ) إِسْحَاقُ الطَّوْسِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ خَلِيْلٍ، أَخْبَرْنَا ابْنُ الطَّلاَّعِ.
قُلْتُ: صرَّحَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رِوَايَتَهُ (لِلْمُوَطَّأِ) عَنِ الطَّوْسِيِّ مُنَاوَلَةٌ، وَأَنَّ رِوَايَةَ القَيْسِيِّ عَنِ الطَّلاَّعِيّ إِجَازَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعاً. (20/518)
(40/40)
عدد المشاهدات *:
266082
266082
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 15/12/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 15/12/2013